اقتصاد

هذه تفاصيل قرار حكومي يروم التصدي إلكترونيا للتلاعب في الصفقات العمومية

توقيع على الصفقات العمومية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية، وهو قرار يحدد كيفيات مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين.

ويحدد هذا القرار كذلك شروط وكيفيات إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية، وشروط وكيفيات فتح الأظرف وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، وكذا شروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها.

كما يحدد قرار الوزيرة فتاح علوي، كيفيات تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية، وكيفيات سريان مفعول الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع وسحب أظرفة المتنافسين وعروضهم بطريقة إلكترونية.

وشدد القرار على ضرورة أن تودع أظرفة المتنافسين وعروضهم وتسحب بطريقة إلكترونية، ولهذا الغرض تتيح بوابة الصفقات العمومية لصاحب المشروع عرض ملف الاستشارة على أعضاء لجنة الاستشارة من أجل اطلاعه على ملاحظاتهم في شأنه عند الاقتضاء.

كما تتيح له تحديد محتوى الأظرفة الإلكترونية المطلوبة طبقا لأحكام الاستشارة، وتحديد المفاتيح المزدوجة للتشفير وفك تشفير الأظرفة الإلكترونية المتعلقة بالاستشارة طبقا لشروط استعمال بوابة الصفقات العمومية، ونشر نتائج جلسة فتح الأظرفة وتقييم العروض.

وبحسب القرار ذاته، فإن بوابة الصفقات العمومية تتيح لصاحب المشروع كذلك إخبار نائل الصفقة بقبول عرضه وإخبار المتنافسين الذين تم إقصاءهم برفض عروضهم مع بيان أسباب إبعادهم، ونشر الوثائق المنصوص عليها في المادة 147 من المرسوم رقم 2.12.349.

علاوة على أنه تتيح له معالجة كل وثيقةأو معطى له علاقة بإبرام الصفقات العمومية، في حين تتيع البوابة للجنة الاستشارة، فك تشفير الترشيحات والعروض الإلكترونية المودعة من لدن المتنافسين، وفتح أظرفة المتنافسين وتقييم عروضهم.

وتتيح للجنة تدبير قبول المتنافسين وإطلاعهم على نتائج تقييم العروض أثناء سريان أشغال لجنة الاستشارة، وحصر النتائج النهائية بعد نهاية أشغال لجنة الاستشارة، ودعوة المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية من أجل استكمال ملفه الإداري.

وبالنسبة للمتنافس، فقد ذكر القرار أن بوابة الصفقات العمومية تتيح له طلب كل معلومة أو توضيح من صاحب المشروع يتعلق بملف الاستشارة، وإيداع أظرفته وعرضه بطريقة إلكترونية، وسحب أظرفته المودعة في بوابة الصفقات العمومية بطريقة إلكترونية قبل اليوم والساعة المحددين لجلسة فتح الأظرفة.

وتوفر له هذه البوابة، استكمال ملفه الإداري عند الاقتضاء، وعند الاقتضاء تأكيد تصحيح الأخطاء المادية المثارة من لدن لجنة الاستشارة، وتسوية عدم التطابق المثبت في مختلف الوثائق المكونة لملفه، إضافة إلى معالجة كل وثيقة أو معطى له علاقة بإبرام الصفقات العمومية.

أما المحاسب العمومي، فتتيح له هذه البوابة الإلكترونية، دراسة مشاريع ملفات الاستشارة وموافاة صاحب المشروع بملاحظات عند الاقتضاء وتتبع مساطر إبرام الصفقات العمومية الخاضعة لمراقبته، ومعالجة في حدود المهام الموكولة إليه كل وثيقة أو معطى له علاقة بإبرام الصفقات العمومية.

وبحسب قرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر بالجريدة الرسمية، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ 10 أيام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه، قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 الصادر في 4 شتنبر 2014 المتعلق بتجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية.

وذكر القرار، أن الأحكام المتعلقة بوجود إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية وكذا تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022 بالنسبة للصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري 5 ملايين درهم مع احتساب الرسوم.

وابتداء من فاتح فبراير 2023 بالنسبة للصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري مليوني درهم مع احتساب الرسوم، وابتداء من فاتح غشت 2023 بالنسبة إلى جميع الصفقات مهما كان مبلغها التقديري.

وأورد القرار، أنه في انتظار تعميم وجوب إيداع أظرف المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية ابتداء من تاريخ فاتح غشت 2023، يظل إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بصورة مادية ساري المفعول بالنسبة إلى الصفقات التي يقل ثمنها التقديري عن العتبتين المحددتين في البندين أ و ب من المادة 41.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *