سياسة

مقترح قانون أمام البرلمان يدعو إلى السماح للموظفين العموميين بممارسة مهن حرة

تقدم المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، بمقترح قانون يروم تغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك من أجل السماح للموظفين العموميين بممارسة مهن حرة.

وأورد السطي في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، أنه “بعد الاستقلال وفي ظروف بناء الدولة الحديثة، اختار المشرع تقييد حقوق الموظفين في ممارسة مهن وأنشطة اقتصادية أخرى لغايات متفهمة في ذلك السياق التاريخي، ومع تطور الممارسة الاقتصادية وتقدم البلاد وانخراطها في منظومة حقوق الإنسان الكونية وتطور أجهزة الحكامة الجيدة والرقابة على حالات تنازع المصالح وآليات مراقبة الفساد الإداري ونزاهة الموظفين العموميين، لم يعد متفهما تحويل علاقة التوظيف إلى علاقة احتكارية تحتكر فيها الدولة المهارات والقدرات التي يتوفر عليها الموظف فيما يسميه بعض الباحثين (عقد العبودية المعاصرة)، وهو ما يحرم البلاد كذلك من مساهمة في زيادة الناتج الوطني الإجمالي عبر تحرير قدرات الجميع للمساهمة في الإنتاج الوطني”.

وتابع المصدر، “الواقع أن المجتمع تحرر بشكل كبير وعدد كبير من الموظفين يشتغلون بالفعل في أوقات فراغهم لزيادة دخلهم وتمكين المجتمع من الاستفادة من كفاءاتهم وقدراتهم، ويظل جزء كبير من الموظفين يمارسون مهن إضافية مثل الطب والتعليم والتكوين والدراسات والاستشارة والعقار والفلاحة والتنشيط والصحافة وغيرها من المهن في وضعية غير قانونية، تخسر معها الدولة إمكانات ضريبية مهمة ويستشعر فيها الممارسون مخاطر مستديمة مما يفرض فتح باب الممارسة القانونية لأنشطة مهنية خارج أوقات العمل”.

ولفت مقترح القانون، إلى أن السماح للموظفين العموميين بممارسة مهن حرة، يستوجب معه “تحمل الإدارة والموظف مسؤولية كل إخلال بأخلاقيات المرفق العمومي، وأية حالة لتنازع المصالح مع تشديد الجزاء للوصول إلى حالة العزل إذا تبين للإدارة قيام الموظف باستغلال وظيفته لخدمة مصالح ناشئة عن أنشطته الاقتصادية في القطاع الخاص، انسجاما مع الفصل 36 من الدستور”.

ونص مقترح القانون على: “مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يجوز للموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، بشرط الإخبار المسبق بطريقة كتابية لإدارته، والامتناع عن أية حالة من تنازع المصالح مع وظيفته الإدارية، تحت طائلة العزل”.

كما يلزم النص “الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته”.. “في الحالتين يتعين على الإدارة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • المغرد
    منذ سنتين

    برافوا برافو برافو واش تسطيتو هدي ما داروهاش حتى الدول المتقدمة عاد بغيتوا يديرها المغرب لي مازال تيحبو في الديمقراطية فين غنوصلو بتضارب المصالح و قضاء المصالح الخاصة بتغييب المساطر القانونية…..تغييب مبدأ التكافؤ بين الفرقاء …..تقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة…..تغيب مصلحة المواطن حيت الموضف ممسليش ولا رجل اعمال….ان لم تستحي ففعل ما شىءت