مجتمع

التقدم والاشتراكية يقترح قانونا يشدد عقوبة الاعتداء الجنسي على الأطفال

وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون، يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، ويتعلق بتغير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع  العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي، “إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجزأو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”.

كما أورد المقترح تتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر1962)،كما وقع تغييره وتتميمه.

وبخصوص الفصل 485، طالب حزب التقدم والاشتراكية بترك العقوبة السجنية التي تبدأ من خمس الى عشر سنوات، بإضافة غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الاكراه أو التهديد؛ موضحا المقترح “غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000إلى 500.000 درهم”.

وأوضحت فريق الكتاب بمجلس النواب، أن هذا المقترح جاء بعدما لاحظوا  أن “مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال ببلادنا، اتخذت خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت بشكل كبير، إذ تعتبر من الجرائم الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، ومن الجرائم التي نتداولها بشكل يومي في فضاءاتنا العمومية والخاصة وفي وسائل الإعلام وفي غيرها من الفضاءات”.

وأضافت المذكرة التقديمية لمقترح القانون ذاته أن “الأسر المغربية أصبح شغلها الشاغل هو حماية فلذات أكبادها من كل تهور إجرامي وسلوك عدواني يفتقد للآدمية، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام”. مؤكدا الفريق النيابي لحزب الكتاب، أن مثل هذه  الجرائم “لا يمحو آثارها الوقت، بل مع مرور السنوات تبقى ندبات وجروح نفسية بوجدان الضحية، وصغر سن المجني عليهم، ويتداخل فيها ما هو تربوي تحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام”.

وأبرز فريق التقدم والاشتراكية في مذكرة مقترحه  “أن جريمة الاعتداءات الجنسية على الطفلات والأطفال تعد من الجرائم الأكثر فظاعة، وتكمن خطورتها في كونها من الجرائم المسكوت عنها لعدة اعتبارات، أنها لا تزال سائدة في مجتمعنا، وأنها من المواضيع التي تعتبر من الطابوهات داخل المجتمع وهي اعتبارات لم نستطيع التخلص منها، فمعظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها ومرد ذلك إلى خوف أسر الضحايا أو الضحايا أنفسهم من ردة فعل محيطهم، لذلك نجدهم “يفضلون إخفاء ما حدث على التبليغ عن حادث الاعتداء الجنسي”.

وأكدت المذكرة التقديمية لمقترح قانون حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، أنه “في ظل غياب إحصائيات دقيقة حول هذه الظاهرة، فإن الأرقام والمعطيات الصادرة بشأنها، هي مجرد تكهنات تقريبية لا تعكس الواقع المرير الذي تتعرض له الطفولة بشتى الأنواع والوسائل”.

و”على الرغم من الجهد التشريعي الذي بدلته بلادنا، وانخراطها في العديد من التشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الطفولة والموافقة عليها، وعلى رأسها البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الطفلات والأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية الموقع بنيويورك في25 ماي 2000، يسجل نص مقترح القانون ” إلا أن أجرأة هذه الترسانة القانونية على أرض الواقع، لم يعط النتائج المأمولة منه”.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن السبب الرئيسي وراء تزايد حالات الاعتداءات الجنسية ضد الطفلات الأطفال في بلادنا هو “هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية الطفل”، لذلك، اختار فريق التقدم والاشتراكية إثارة “الانتباه مجددا إلى دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة”، داعيا الفريق النيابي “إلى عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *