سياسة

مبادرة تشريعية تروم معالجة نواقص كشفتها الممارسة العملية في قانون الجماعات

أحال مكتب مجلس النواب، بتاريخ الاثنين 3 أكتوبر الجاري، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مقترح قانون تنظيمي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، يقضي بتغيير وتتميم المواد 9 و15 و16 و19 و25 و36 و42 و135 و191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وقال الفريق في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، إن دخول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية سنة 2015 شكل خطوة أساسية في حكامة الجماعات الترابية، غير أنه بعد انصرام الولاية الانتدابية 2015-2021، طفت على سطح الممارسة مجموعة من الإشكاليات العملية، مضيفا أنه من خلال هذا المقترح القانون سيحاول معالجة مجموعة من الجوانب.

من هذه الجوانب، أشار الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إلى کیفیات اجتماع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وحالات التنافي بين رئاسة المجلس والمهام الأخرى، وعدد نواب ورؤساء المجالس، وحالات شعور منصب نائب الرئيس، والعضوية في اللجان الدائمة، وانعقاد الدورة الاستثنائية، والعضوية في مؤسسة التعاون بين الجماعات.

وتنص المادة 9، وفقا لهذا المقترح، على انه يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم خلال الجلستين الأولى والثانية، وفي الجلسة الثالثة بالأغلبية النسبية.

أما في المادة 15، فقد اقترح الفريق النيابي للبام، إضافة التنافي مع رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات، إلا الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين رئاسة الجماعة، فيما اقترح في المادة 16، تعديل عدد نواب الرئيس، من خلال تخصيص 4 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 14 عضوا، و5 بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 16.

وبالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23، فاقترح الفريق أن يكون عدد النواب 6، و7 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35، و8 نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43، و9 نواب للمجالس التي أعضاءها بين 43 و51 عضوا، و10 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61، و11 نائبا بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

ويتوخى هذا المقترح في المادة 19، معالجة إشكالية شغور منصب نائب الرئيس لأي سبب من الأسباب، حيث اقترح أن يتم الترشح لهذا المنصب باعتماد النمط الفردي، وفي حال تعادل الأصوات بين المترشحين لمنصب نائب الرئيس خلال الدور الثالث يتم ترجيح الكفة التي صوت لصالحها الرئيس.

أما المادة 25، فتنص على أن الاستقالة من اللجنة لا تؤثر على مشروعية وقانونية وعمل اللجنة المعنية، ولا يحق للعضو الذي قدم استقالته من عضوية لجنة دائمة أن يترشح لهذا المنصب خلال نفس الولاية الانتدابية.

فيما تنص المادة 38 على أنه يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، و10 أيام على الأقل قبل انعقاد الدورة الاستثنائية.

كما نص مقترح القانون فيما يخص المادة 42، على أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في نفس يوم الذي انعقد فيه الاجتماع، وفي هذه الحالة، يجب عقد الاجتماع الأول في حدود 10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توجيه الاستدعاء.

في السياق ذاته، نص المقترح في المادة 135 على إضافة أعضاء منتدبين من طرف مجالس الجماعات المعنية، إلى تركيبة مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات، والذي يتكون من رؤساء هذه المجلس، وحذف العبارة التالية “يعتبر باقي رؤساء مجالس الجماعات المعنية نوابا لرئيس مجلس مؤسسة التعاون ويرتبون بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *