سياسة

فريق برلماني يقترح تضريب حفر الآبار والأثقاب المائية وملء المسابح

تقدم الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بتعديل على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب يقضي بإحداث رسم على استغلال الملك العام المائي، للتصدي للاستغلال المفرط للملك العام المائي.

واقترح الفريق البرلماني، أن يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023 رسم على استغلال الملك العام المائي، ويفرض على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يحفرون الآبار والأثقاب المائية، أو يستغلون مياهها، أو الذين يتوفرون في مساكنهم الأصلية أو الثانوية على مسابح خاصة.

وقال ضمن تعديلاته على مشروع قانون المالية لسنة 2023، إن هذا التعديل يتصل بأزمة الماء التي تعرفها بلادنا في السنوات الأخيرة، نتيجة تراجع التساقطات المطرية والاستنزاف المفرط للفرشة المائية ومؤثرا التلوث، وهو ما أدى إلى تراجع عدد الأمتار المكعبة من الماء لكل مواطن من حوالي 2600 متر مكعب في سبعينات القرن الماضي إلى أقل من 600 متر مكعب اليوم، ولا شك أن الأزمة سائرة في التعقد بشكل يندر بخطر أزمة المياه مستقبلا.

وفي هذا الإطار، اقترح الفريق البرلماني التصدي للاستغلال المفرط للملك العام المائي من منطلق التضريب، مؤكدا أنه “لا يعقل أن يستغل البعض تساهل الدولة على هذا المستوى، من خلال استنزاف مبالغ فيه لملء حقينة المسابح الخاصة وجلب مياه الآبار والأثقاب المائية بدون حسيب ولا رقيب، مع العلم أن عددها يصل اليوم إلى حوالي 260000 تقب مائي، في الوقت الذي سنحتاج فيه غدا قطرة ماء للاستمرار في الحياة”.

وبرر الفريق الحركي بمجلس المستشارين هذا التعديل بأنه “سيلعب دورا بيداغوجيا في تقويم سلوكات الاستغلال غير العقلاني للماء، وسيحقق عائدات مالية لخزينة الدولة، ستساهم بدون شك في تمويل الإنفاق العمومية”.

وحدد تعريفة الرسم على استغلال الملك العام المائي، بالنسبة للآبار والأثقاب المائية في 2000 درهم تؤدى مرة واحدة قبل الحصول على رخصة الحفر، و1000 درهم تؤدى كل مرة عند طلب رخصة التعميق، و500 درهم سنويا عن كل بئر أو ثقب مائي، كما اقترح 3000 درهم من أجل تسوية الابار غير المرخصة.

وبالنسبة للمسابح الخاصة، حدد تعريفة الرسم في 3000 درهم تؤدى مرة واحدة للحصول على رخصة الإحداث، في حين اقترح إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية والرياضية والطبية، والفلاحين الذي يستغلون أراضي فلاحية تقل عن هكتار واحد، والأشخاص الذي يستغلون المياه الجوفية لأغراض منزلية صرفة.

واقترح الفريق الحركي أن يلتزم مستغلو الملك العام المائي بتقديم تصاريح إلكترونية خلال الشهر الأول الذي يلي نهاية السنة المالية المعنية بالرسم، على منصة معدة لهذا الغرض تشرف عليها إدارة الضرائب.

وأشار إلى أن إدارة الضرائب تؤسس قيمة الرسم المفروض وفق المادة 299 أعلاه على مستغلي الملك العام المائي، ويحق لها القيام بالمعاينات اللازمة بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ومع مصالح وكالات الأحواض المائية.

وبخصوص التحصيل والمراقبة والجزاءات والتقادم، أوضح الفريق الحركي أن مصالح التحصيل لدى الجماعات المحلية ولدى وكالات الأحواض المائية، تقوم كل حسب اختصاصه، بتحصيل الرسم المشار إليه في المادة 299 أعلاه لفائدة خزينة الدولة، وتخضع المراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم للقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *