مجتمع

مقترح قانون يروم تقنين توزيع الإشهار العمومي على المقاولات الإعلامية.. هذه تفاصيله

تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم وضع معايير وشروط موضوعية وقانونية ومهنية لتوزيع الإشهار العمومي على المقاولات الصحافية الوطنية، من حيث المساواة وتكافؤ الفرص أمام هذه المقاولات الإعلامية.

ونبه مقدمو مقترح القانون، في مذكرته التقديمية، إلى الإشهار العمومي يُشكل مصدرا تمويليّاً مهمّاً “لمواصلةِ الحياةِ بالنسبة لعددٍ من هذه المؤسسات الإعلامية”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية.

وأضاف المصدر أن المقترح يتوخى شفافية إنفاق المال العام، واستبعاد أية خلفيات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وجعل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرون بالصرف، يتقيدون بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات.

وأشار إلى أن عدد من الوزاراتُ والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها تلجأ إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية.

ونص مقترح القانون، على إخضاع عملية إسناد المواكبة الإعلامية، وتوزيع الإشهار العمومي على الصحف الوطنية الورقية والإلكترونية، من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية من أجل النشر ومواكبة أنشطتها العمومية الرسمية، لأربعة مبادئ.

وتتمثل هذه المبادئ في احترام المقتضيات القانونية، من خلال التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصحافة والنشر، وإعمال معايير الموضوعية والحياد في عملية توزيع الإشهار العمومي، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية، ودون تمييز في عملية إسناد المواكبة الإعلامية وتوزيع الإشهار العمومي.

ومن هذه المبادئ أيضا التزام المؤسسات الصحفية الورقية والإلكترونية المستفيدة، من الاستمرار في نشر محتويات الإشهار العمومي الممنوحة لها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية والمواكبة الإعلامية لأنشطتها العمومية الرسمية، وفق معايير المهنية والتقيد بأخلاقيات المهنة.

واشترط المصدر ذاته للاستفادة من توزيع الإشهار العمومي وإسناد المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، أن تكون المؤسسة الصحفية المعنية، خاضعة للقانون المغربي وفي وضعية سليمة إزاء مدونة الصحافة والنشر والقوانين الجاري بها العمل.

وأسندت المبادرة التشريعية تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من توزيع الإشهار العمومي وإسناد المواكبة الإعلامية، إلى نص تنظيمي “وفق معايير موضوعية، مع احترام استقلالية المؤسسات الصحفية المعنية”.

وفي مادته السادسة، نص مقترح القانون على أن تنشر وتعمم بشكل دوري أسماء المؤسسات والمقاولات الصحفية المستفيدة من توزيع الإعلانات الإشهارية ومن المواكبة الإعلامية للأنشطة العمومية الرسمية، وكذا حجم المبالغ المخصصة لكل عملية، على ألا يتجاوز هذا الأجل سنة واحدة كحد أقصى.

كما نص المقترح ذاته على أن تخصص نسبة 50 % من الإعلانات الإشهارية العمومية أو المواكبة الإعلامية التي يتم الإعلان عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها والمؤسسات العمومية لتغطية ومتابعة أنشطتها العمومية الرسمية، للمؤسسات والمقاولات الصحفية الجهوية المتواجدة بتراب الجهة.

ويمنع مقترح القانون على المؤسسة الصحفية، تنظيم أو المساهمة في حملات وإعلانات إشهارية مغلفة في إطار إخباري أو تأخذ قالب جنس من الأجناس الصحفية. كما يمنع عليها القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.

وفي حال صدور عقوبة في حق أحد صحافييهامرتبطة بالأخلاقيات، أو عقوبة تأديبية صادرة عن المجلس الوطني للصحافة، تحرم المؤسسات والمقاولات الصحفية من الحصول على الإعلانات الإشهارية العمومية ومن إسناد المواكبة الإعلامية لها لمدة سنة كاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *