سياسة

الحكومة تضيق الخناق على غسل الأموال وتلزم الوكيل العقاري بتدابير اليقظة

تواصل الحكومة سن المزيد من الإجراءات لتضييق الخناق على شبهات غسيل الأموال في المجال العقاري، حيث أصدرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا يتعلق بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على نشاط الوكلاء العقاريين.

القرار المنشور بالجريدة الرسمية يهدف إلى تحديد القواعد المطبقة على أنشطة الوكيل العقاري المتعلقة بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها، عند القيام بإعدادها أو إنجازها لفائدة زبنائه، والخاصة بتطبيق إجراءات اليقظة بصفة تلقائية ومستمرة والتصريح بالاشتباه وكذا وضع ضوابط للمراقبة الداخلية المتعلقة بهذه الأنشطة.

ويلزم هذا القرار الوكيل العقاري بوضع منظومة دائمة لليقظة والمراقبة الداخلية وفقا للنهج القائم على المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بغية تدبير وتخفيف حدة المخاطر المحددة. ويتعين عليها أن تغطي عالقة الأعمال والزبناء الاعتياديين والعرضيين والمستفيدين الفعليين.

قرار وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الصادر بعد الاطلاع على تقرير الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المتعلق المتعلق بالالتزامات الواجبة على الأشخاص الخاضعين وبأشكال المراقبة، أشار كذلك إلى أنه يتعين أن تكون منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية جزءا من المنظومة العامة لتدبير مخاطر الوكيل العقاري.

وبغية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نص قرار الوزيرة المنصور على وجوب أن تتضمن منظومة اليقظة والمراقبة الداخلية السياسات والإجراءات المنظمة لما يلي: التقييم والتدبير المستمر للمخاطر الداخلية وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري وفهم المخاطر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها، وقواعد قبول الزبون، وتدابير تحديد الهوية والتحقق منها ومعرفة أطراف عالقة العمل والزبناء العرضيين والمستفيدين الفعليين.

علاوة على تحيين وحفظ الوثائق المتعلقة بالزبناء وبالعمليات التي ينجزونها لمدة فا تقل عن 10 سنوات، وقواعد فرز بيانات الزبناء والمستفيدين الفعليين من العمليات، وتتبع العمليات ومراقبتها، والتصريحات بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس وتكوين الوكلاء العقاريين ومستخدميهم.

وفقا للقرار ذاته، يطبق الوكيل العقاري تدابير اليقظة على الزبناء وعلى العمليات التي ينجزها لفائدتهم، والتي تتعلق أساسا ببيع أو شراء عقارات أو المشاركة فيها، وحسب نوعية المخاطر التي تمثلها، مع الأخذ بعين الاعتبار تدابير اليقظة التي سبق اتخاذها تجاه الزبناء والعمليات.

وشدد على ضرورة اتخاذ الوكيل العقاري لتدابير اليقظة المنصوص عليها في هذا القرار تجاه زبنائه عند الشروع في علاقات الأعمال، والشك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا، ووجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ومنع القرار على الوكيل العقاري التعامل مع الأشخاص الذاتيين مجهولي الهوية أو مع الشركات الوهمية، في حين شدد على ضرورة أن يقوم الوكيل العقاري بتجميع عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية كل شخص يرغب في الدخول في عالقة مستمرة معه والتحقق منها.

وجاء في القرار المذكور، أنه “في حالة وجود شك لدى الوكيل العقاري في صحة أو ملاءمة بيانات تعريف هوية الزبون أو المستفيد الفعلي التي تم الحصول عليها مسبقا، يجب عليه اتخاذ تدابير اليقظة المناسبة”.

وإذا تعذر عليه تطبيق تدابير اليقظة المناسبة المذكورة أو في الحالة التي تكون فيها هوية الأشخاص المعنيين غير مكتملة أو يتضح بشكل جلي أنها وهمية، نص القرار على ضرورة أن يمتنع الوكيل العقاري عن إقامة عالقة أعمال مع هؤلاء الأشخاص كما يتعين عليه أن يمتنع عن إنجاز أي عملية لفائدتهم، وإنهاء كل علاقة عملة في هذا الشأن.

وفي هاتين الحالتين، أكد القرار على أنه يتعين على الوكيل العقاري أن يقدم، فورا، تصريحا بالاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *