اقتصاد

نص قانوني يعود إلى 60 سنة يؤطر أسواق الجملة ومرصد يطالب بإيقاف العمل به لمواجهة الغلاء

اقترح تقرير لمرصد العمل الحكومي إيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة بالمغرب، لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، إذ يؤطر هذه الأسواق نص قانوني يعود إلى سنة 1962.

وأوصى المرصد في تقريره بإيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية. كما دعا إلى فرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والإتاوات الحالية.

وحث على ضرورة الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة وبدفاتر تحمالت واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.

واقترح وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات و الهوامش الربحية الريعية.

وفي تصريح لـ”العمق”، نبه الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، إلى الريع الذي يسمح بها نظام أسواق الجملة، بحيث إن شخصا “لأنه يتوفر على مأذونية يصبح من حقه أن يأخذ 2 في المائة مقابل الوساطة”، بحيث يتوفر الوكلاء على مربعات بأسواق الجملة.

من ناحية ثانية، يضيف مدير مرصد العمل الحكومي، أن أسواق الجملة لا تمر منها إلا 30 في المائة من المنتوجات الفلاحية المغربية، معتبرا أن هذا “حيف” في حق عدد من المواطنين، إذ إن “مواطنا بادار البيضاء مثلا يقتني منتوجات فلاحية مرت بالضرورة عبر سوق الجملة، في حين يوجد مواطن في منطقة بعيدة يقتني منتوجات مرت عبر عبر سوق أسبوعي أو غيره”.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة النظر بشكل كامل في هذه المنظومة، وذلك بهذف التقليل من الوسطاء والمحتكرين والمضاربين بين الفلاح والمستهلك. كما نبه إلى عدم توفر أسواق الجملة على “الشروط الأدمية للاشتغال”.

وفي هذا الصدد، قال “غالبا تكون أسواق الجملة أرضا جرداء لا تتوفر على مخازن للتخزين وغياب صناديق التبريد”، وهو ما يضطر الفلاح إلى بيع سلعته في أقرب، بحسب تعبيره

جدير بالذكر أن أسواق الجملة بالمغرب يؤطرها نص قانوني صادر منذ 1962 وهو “ظهير شريف رقم 1.62.008 صادر في 7 فبراير 1962 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية”.

ورغم أن الميثاق الجماعي الحالي خفف من وصاية وزارة الداخلية على الجماعات الترابية ووصع صلاحيات رؤسائها في تدبير المرافق الجماعةي تماشيا مع التوجه اللامركزي، إلا أن ظهير 1962 يعيق مسايرة هذا التوجه بالإحالة على وزير الداخلية أو نائبه في تعيين الوكلاء.

بحيث ينص الظهير على أن وزير الداخلية أو نائبه من يعين وكلاء أسواء الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك بالجماعات الحضرية. ويحدد وزير الداخلية بموجب قرار الشروط الخاصة بكناش التحملات المعتبرة بمثابة قانون أساسي للوكلاء ونظام الأسواق بالجملة.

و”يحدد هذا القرار على الخصوص الشروط المؤهلة لشغل مسطرة التعيين ومدة الوكالة ومقدار الأداء المرخص به وكيفيات تسديد أجرة الوكيل والقواعد المطبقة على استغلال سوق الجملة والمراقبة الإدارية وكذا العقوبات الإدارية”، بحسب الظهير.

وينص القانون المذكور في فصله الثالث على أن “توزع المناصب الشاغرة إنصافا بين المقاولين والقطاع الحر، وتخصص المناصب المحتفظ بها للصنف الأول بالمكتب الوطني للمقاومين الذي يتولى توزيعها بين أعضائه وإما مباشرة بالمقاومين الذين يعينهم هذا المكتب. ويتعين أن تتوفر في هؤلاء وأولائك شروط الأهليةة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في الفصل الثاني”.

وفي الفصل الرابع منه، ينص القانون في ما يتعلق بتوزيع المناصب بين المقاومين والقطاع الحر، على أنه إذا كان منصب واحد شاعر يكون من نصيب المقاومين، وإذا كان عدد المناصب غير قابل للقسمة يكون المنصب الباقي يخصص على وجه الزيادة للمقاومين.

طريقة توزيع المناصب الشاغرة بين القطاع الحر والمقاومين، وإعطاء الأفضلية لهذه الفئة الأخيرة، يثير إشكالا يتعلق بمدى توفر القدرة البدنية لأحد هؤلاء المقاومين للقيام بمهامه بنفسه وتسيير مربعه بسوق الجملة، خصوصا أن أصغر مقاوم بالمغرب حاليا سيكون لا محالة شيخا في الثمانينات أو أواخر السبعينات من عمره.

هذا الإشكال نبه له فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قبل تسع سنوات، حيث تقدم بمقترح قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.62.008 بمثابة قانون متعلق بتخويل وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية”، اقترح فيه “توزيع المناصب بين المتبارين حسب ترتيبهم طبقا لمقتضيات كناش التحملات”،ومنح سلطة التعيين لرئيس الجماعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *