سياسة

لأجل “السب والقذف والإهانة” … أحداث دورة مجلس الرباط تصل النيابة العامة

في آخر تطورات الدورة العادية لمجلس جماعة الرباط المنعقدة في 4 ماي الجاري، المثيرة للجدل، والتي شهدت فوضى ومشادات وشتائم، قام المستشار الجماعي بالمجلس عن فريق التجمع الوطني للأحرار، هشام أقمحي، بتوجيه شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، من أجل السب والقذف والإهانة.

الشكاية المرفوعة ضد المشتكى به م.م، والتي حصلت “العمق” على نسخة منها، شملت أيضا، الاتهام بدون وجه حق ومحاولة الاعتداء بالعنف، قال أقمحي إنه تعرض لها خلال الدورة العادية لمجلس المدينة.

وقال أيضا، إن “هاته الأفعال كانت بإيعاز من طرف رئيسة المجلس الجماعي للرباط التي قامت بتسليم المشتكى به مكبر صوت حتى يتمكن من تحقيق العلنية في السب والقذف والاتهام بوقائع غير صحيحة”.

وطالب المستشار الجماعي، على إثر ذلك بـ “فتح تحقيق موضوعي وشفاف ونزيه لمعرفة ملابسات ما اعتبره اعتداء لفظيا وماديا ومعنويا، وبإحالة الشكاية على الشرطة القضائية قصد إجراء بحث في النازلة”.

وأوضح في معرض شكايته، أنه وخلال تناوله للكلمة من أجل إبداء وجهة نظره في الدورة، فوجئ بالمشتكى به يقتحم الجلسة العلنية وحرم المجلس الجماعي ويبادر بتوجيه السب والقذف العلني موجه له كلاما وعبارات مسيئة، حسب تعبير أقمحي.

وتابع أقمحي، ‘‘وتمت إهانتي بكلام بذيء أستحي من ذكره في شكايتي هاته، كما قام باتهامي بدون وجه حق بأفعال مجرمة قانونا، بل الأكثر من ذلك أنه حاول الاعتداء بالعنف لولا الألطاف الإلاهية‘‘.

واعتبر أن هذه الأفعال مجرمة ومعاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي في الفصول 442 الذي ينص على أنه: يعد قذفا كل ادعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.

وأشار إلى أن هاته الأفعال معاقب عليها كذلك طبقا للفصل 443 الذي ينص على أنه: يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أي واقعة معينة، وكذا الفصل 444 بشأن القذف والسب العلني.

ونبه إلى أن عقوبة القذف الموجه للأفراد، لوحده، هي الحبس لمدة تتراوح بين شهر واح وستة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم، او بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار  أن هاته الأحداث تمت بحضور ممثل السلطة الرقابية، وعلى مرأى ومسمع من كل المستشارين والمستشارات الحاضرين بالدورة، وموثقة عن طريق الصحافة، وثابتة بمقتضى قرص مدمج تم تفريغه عن طريق مفوض قضائي.

يذكر أن عضو فريق العدالة والتنمية بالمجلس، لحسن العمراني، كان قد سجل أن رئيسة مجلس الجماعة قامت خلال الدورة المذكورة بمنح الكلمة لمواطن غير منتخب ولا يمثل أي مؤسسة عمومية، وهو ما يمثل، خرقا لمقتضيات المادتين 33 من القانون التنظيمي المذكور. و23 من النظام الداخلي.

وأضاف العمراني، خلال ندوة صحفية عقدها فريق العدالة والتنمية لتبيان ملاحظاته حول الدورة، أن المواطن الذي تدخل للحديث بإذن من أغلالو، قد وجه اتهاما لأحد أعضاء المجلس، وأن هذا الاتهام لا علاقة له باختصاصات الجماعة، وغير مدرج في جدول الأعمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *