سياسة

الحكومة تتجه لإقرار شروط جديدة لوقف الاستغلال المفرط وغير القانوني للرمال

تتجه الحكومة لإقرار شروط جديدة للحصول على ترخيص استغلال الرمال لمحاربة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، حيث أعدت لهذا الغرض وزارة التجهيز والماء مشروع مرسوم يحدد كيفيات منح وتجديد الترخيص المتعلق باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.

ويخضع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في الفقرة الثانية من مادته 24 استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل إلى ترخيص، ويحيل في الفقرة الأخيرة من المادة 25 على مرسوم من أجل تحديد كيفيات منح تجديد هذا الترخيص.

ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم، فقد استثني من هذه القاعدة الاستغلال الذي يتم على الشرائط الكتبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي والاستغلال الناتج عن أشغال الحفر المنجزة بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج، وبهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر.

وبموجب مشروع المرسوم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، يخضع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى مستخرجة من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل للترخيص، حيث يجب إيداع الترخيص لدى المصالح الترابية التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالتجهز مقابل وصل استلام.

ونص على ضرورة أن يتضمن طلب الترخيص، على الخصوص على اسم وعنوان المستغل، وتعريفه الضريبي، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورقم السجل التجاري، واسم المستغل أو المؤسسة العمومية المسؤولة عن الاستغلال، واسم وعنوان كل شخص له الحق في تمثيل المستغل، وإحداثيات موقع الاستغلال ومساحة الوعاء العقاري.

علاوة على الاختصاص الترابي للجماعة أو الجماعات التي يوجد بها موقع الاستغلال، ووسائل استخراج الرمال والمواد المستخرجة، ونوع أو أنواع المواد المزمع استخراجها وكذا كمياتها التقديرية، ومدة الاستغلال.

وصاحب الطلب ملزم بموجب مقتضيات هذا المرسوم بإرفاق طلبه بـ”تصميم موقعي بمقياس 10000/1 على الأقل يوضح موقع الاستغلال بالنسبة للمباني وطرق المواصلات ومجاري المياه وحدود موقع الاستغلال ومواقع المناطق الفلاحية بصفة عامة والمناطق الفلاحية ذات الكثافة الزراعية العالية لاسيما البيوت المغطاة بصفة خاصة والمراعي والغابات والمناطق المحمية والمحميات البيولوجية والمنتزهات الوطنية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والبيئية وأماكن الصيد البحري ومناطق توالد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والمآثر التاريخية وكذا موقع المنشآت الملحقة به”.

في سياق متصل، يعتزم المرسوم كذلك تنظيم عملية مراقبة مواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، حيث نص على ضرورة أن يتضمن التصميم الموقعي “البيانات المتعلقة بوضعية موقع الاستغلال بالنسبة للشريط الساحلي والمنشآت البحرية الموجودة ومختلف المناطق المحمية والمحميات البيولوجية لمناطق الصيد البحري وكذا الأحياء المائية الموجودة على مسافة من حدود موقع الاستغلال والتي تم تحديدها بدراسة التأثير على البيئة”.

وبحسب مشروع هذا المرسوم، فإنه يتعين عندما يتعلق الأمر بمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، أن “يكون تصميم الموقع مصادق عليه من طرف قطاع الصيد البحري بعد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.

وألزم مشروع المرسوم طالب الترخيص بإرفاق طلبه بــ”تصميم طبوغرافي يوضح حدود موقع الاستغلال بمقياس 1000/1 على الأقل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، على أن يتضمن هذا التصميم إحداثيات حدود الموقع المذكور”.

إضافة إلى ضرورة إرفاق الطلب بتصميم باتيمتري بمقياس 1000/1 على الأقل مقرونا بقياسات “غور الأعماق للموقع المعني مرتبطة بمستوى الصفر الهيدروغرافي بالنسبة لمواقع الاستغلال المتواجدة في الجزء البحري للساحل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي”.

كما شدد على ضرورة إرفاق الطلب بـ”دراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال ونوع وخصائص المواد المستغلة وكمية المواد القابلة للاستخراج والعمق الممكن استغلاله وكذا إعادة تهيئة الموقع”، فضلا عن دفتر التحملات موقع ومصادق عليه من طرف مقدم طلب الترخيص بالاستغلال”.

وحدد المرسوم أجل منح تراخيص الاستغلال في 30 يوما يبتدئ من تاريخ استلام ملف الطلب كاملا عندما يتعلق الأمر بمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل”. في حين ذكرت المادة 7 أنه يجب ألا تتجاوز مدة هذا الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد، مشددا على أنه “لا يمكن للمستغل الشروع في استغلال الموقع إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئته وفق بنود دفتر التحملات”، كما أن الترخيص المنصوص عليه في هذا المرسوم “شخصي ولا يمكن تفويته لأي شخص بأي صفة كانت”.

ومنح مشروع المرسوم الضوء الأخضر للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري منا أجل “أخذ عينات من مواقع الاستغلال في الجزء البحري للساحل للقيام بالمراقبة المستمرة للحالة البيئية البحرية باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان.

ونص المرسوم على أنه يتعين على المستغل أداء الإتاوات والرسوم المستحقة عن استغلال المواد من الموقع لفائدة الدولة والجماعات الترابية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

فيما يخص سحب الرخص، فقد نص مشروع المرسوم على أنه “يسحب الترخيص بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في استخلاص الإتاوات والتعويضات المستحقة في حال عدم أداء الإتاوات داخل الأجال المحددة، أو تغيير موضوع الترخيص أو المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وكذلك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.

ويسحب الترخيص أيضا، يضيف المرسوم، في حالة تفويته أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير أو لذوي الحقوق، أو في حالة الإخلال بإحدى المقتضيات الواردة في دفتر التحملات الملحق بالترخيص أو بإحدى التوصيات المنصوص عليها في دراسة التأثير على البيئة أو بأحد بنود برنامج المراقبة والتتبع البيئي.

ومن موجبات سحب الترخيص من المستغل، “في حالة ظهور أدلة على أن استغلال الرمال أو أي مواد أخرى يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر ضررا بوحدة الشاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، بناء على تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.

وألزم النص الجديد المستغل أن “يقدم تقارير سنوية عن الوضع البيئي للمواقع التي يستغلها طبقا للمادة 13 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.

وعندما يتعلق الأمر بمواقع الاستغلال في الجزء البحري للساحل، يضيف المصدر ذاته، “ترسل نسخة من هذه التقارير السنوية إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في غضون شهر على الأكثر من تاريخ استلامها باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *