سياسة

“النواب” يصادق على مشروع قانون الشركات الجهوية لتجاوز إشكالات تدبير الماء والكهرباء

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية أمس الإثنين، على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي يروم مواجهة إشكالات تدبير قطاع الماء والكهرباء، إذ حظي بموافقة 154 عضوا، وامتناع 16 عن التصويت، ومعارضة 21 نائبا برلمانيا.

وفي كلمة له خلال تقديم نص القانون، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن عمليات التتبع والتقييم أظهرت أن أداء قطاع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة، مبرزا أن هذا الأمر ” لا يسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما يحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي”.

وأوضح لفتيت أن الدراسات المنجزة في هذا الصدد أبرزت الحاجة إلى القيام بـ”استثمارات عمومية هامة”، وأن مقاربات الإستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم “لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع، بالنظر لغياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما يفضي إلى استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة”.

وأضاف، في السياق ذاته، أن التغيرات المناخية أسهمت في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أسس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وتابع أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص، باللامركزية، و الاستثمار العمومي، وتدبير المرافق العمومية، والنجاعة الطاقية، والتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولة عمومية في شكل شركة جهوية متعددة الخدمات تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع ومعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.

ويتضمن مشروع القانون، بحسب وزير الداخلية، مجموعة من المقتضيات تروم، على الخصوص، مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، الأمر الذي يسمح بالالتقائية لتدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطريقة حديثة لتدبير مرفق التوزيع، والحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الإستثمارت، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

كما يتعلق الأمر باعتماد مبدأ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات، وتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضض وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات ومجموعاتها.

وبموجب مشروع هذا القانون “تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها بـ”الشركة”، بحسب ما ورد في مذكرته التقديمية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

وينص المشروع على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

وبحسب المصدر ذاته، فإنه، علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *