سياسة

انتقادات تطال مشروع قانون المسطرة المدنية بسبب “تغييبه” للأمازيغية

انتقد نشطاء أمازيغ، تغييب مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي صادقت مجلس الحكومة عليه الخميس الماضي، للغة الأمازيغية، بإغفاله لوضعها الدستورية كلغة رسمية للدولة، وأيضا ما تقتضيه المادة 30 من القانون التنظيمي للأمازيغية.

في هذا الإطار، قال المحامي بهيئة الرباط والناشط الأمازيغي، محمد ألمو، في تصريح لجريدة “العمق”، إن هناك تغييبا مطلقا للوضعية الدستورية للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد في مشروع قانون المسطرة المدنية.

وأضاف ألمو أن “واضعي هذا القانون، وكأنهم لا يعلمون أن هناك دستور يقر برسمية هذه اللغة وأن هناك إجراءات تشريعية وحكومية تروم ضمان إدماج الأمازيغية في منظومة العدالة أفقيا وعموديا بما يضمن حقوق المواطنين في التقاضي باللغة التي يفهمونها”.

وسجل المتحدث، أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع تجسيد إرادة الدولة في إدماج الأمازيغية في أهم ورش عمومي، يظهر للأسف أننا خسرنا الرهان عند أول وأهم محك للتنزيل الدستوري لرسمية اللغة الأمازيغية، وفق تعبيره.

واعتبر أن “هذا التجاهل التشريعي، يشكل تنكرا لمقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي ألزم الدولة بجدول من الإجراءات التي يتعين القيام بها لضمان التنزيل الفعلي للامازيغية في قطاع العدالة”.

وأكد المحامي بهيئة الرباط، أن المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على إدماج هذه اللغة في مجال التقاضي، من خلال ضمان الدولة للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية الحق في استعمال هذه اللغة والتواصل بها خلال إجراءات البحث والتحري، بما فيها مرحلة الاستنطاق لدى النيابة العامة وإجراءات التحقيق، وإجراءات الجلسات بالمحاكم، بما فيها الأبحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وإجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ.

وبحسب المتحدث، فإن “هذه الإجراءات لا يمكن أن يتم ضمانها إلا بالتنصيص عليها في القوانين المسطرية المنظمة لإجراءات التقاضي ويعد قانون المسطرة المدنية أبرزها”.

وخلص ألمو في تصريحه للعمق، أن مشروع قانون المسطرة المدنية “لا يتماهى مع أسمى قانون في البلاد ألا وهو الدستور بل الأكثر من ذلك فإقصاء الامازيغية يشكل معاكسة تشريعية لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور والمادة 30من القانون التنظيمي الخاص بإدماج الامازيغية”.

كما شدد على أن “إغفال” الأمازيغية في قانون المسطرة المدنية “يشكل تراجعا وإخلالا بالالتزامات الحقوقية للدولة المغربية أمام المنتظم الدولي بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية واحترام معايير المحاكمة العادلة”.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.

ويأتي هذا المشروع، أيضا، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.

وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد أكد أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي يتضمن عددا من المستجدات من أهمها تبسيط المساطر ورقمنة الإجراءات القضائية، يروم مواكبة التحولات العديدة في السلطة القضائية والقوانين المنظمة لها والنيابة العامة.

وقال وهبي، الذي حل ضيفا على نشرة الأخبار على قناة “الأولى” الخميس الماضي، إن مشروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس، “عرف تعديل أزيد من 400 مادة من قانون المسطرة المدنية وإضافة 145 مادة جديدة وإدماج 45 أخرى، وذلك بإشراك كافة المتدخلين من سلطة قضائية ورئاسة النيابة العامة ومحامين وقضاة ورئيس الحكومة الذي تقدم بمقترحات عديدة وأعطى رأيه في الموضوع، وذلك بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *