سياسة

الغلوسي: استثناء وكالة تنمية “مناطق الزلزال” من المراقبة المالية للدولة يخالف قواعد الدستور

اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن قرار الحكومة باستثناء “وكالة تنمية الأطلس الكبير” الخاصة بتنفيذ برنامج إعمار المناطق التي ضربها زلزال الحوز، من الرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة، “قرار غير مبرر”.

ونصت المادة 11 من مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير (تتوفر “العمق” على نسخة منه)، على أن الوكالة لا تخضع لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

ووفق المادة 12 من المشروع، فإن الوكالة تتوفر على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقييد مختلف أجهزة الوكالة وهياكلها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها.

كما تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجري تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة، والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ومن وضعيتها المالية ونتائجها.

وقال الغلوسي إن التنصيص ضمن المادة 12 من مشروع المرسوم على كون الوكالة تخضع لتدقيق داخلي سنوي للحسابات من طرف مراقبين للحسابات، لايمكنه أن يشكل مبررا لإبعاد الوكالة عن دائرة الرقابة المالية المخولة للمؤسسات التي أسند لها القانون حصرا هذه المهمة.

وشدد المحامي والحقوقي في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، على أن هذا التوجه يرمي إلى تحويل الوكالة إلى مؤسسة إستثنائية تتمتع بإمتياز خاص ضدا على القواعد الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة معنية أكثر من غيرها بإحترام الدستور.

إقرأ أيضا: الحكومة تستثني وكالة تنمية “مناطق الزلزال” من الرقابة المالية للدولة.. وهذه اختصاصاتها

وأوضح الغلوسي أنه لا أحد يجادل في كون الضرورة تقتضي إحداث هذا النوع من الوكالات لتنفيذ أهداف محددة بالنجاعة والسرعة المطلوبة، معتبرا أن إحداثها يقتضي أن تخضع للقواعد المؤطرة للمؤسسات العمومية من حيث الرقابة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته إلى أن هذا المبدأ الدستوري يقتضي أن تدبر هذه الوكالة وفق قواعد الشفافية والحكامة والمساواة، كمبادئ دستورية مؤطرة لتدبير المرافق العمومية.

وعلى سبيل المثال فقط، يضيف الغلوسي، فإن الفصل 6 من الدستور في فقرته الأولى ينص على مايلي “القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاص ذاتيين أو إعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالإمتثال له…،”.

وشدد الحقوقي على أن ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما هو وارد في الفصل الأول من الدستور، يقتضي خضوع الوكالة لآليات الرقابة المالية المعروفة، حرصا على إحترام الدستور والقانون، ولايجب أن يكون مسؤولو الوكالة فوق القانون، وفق تعبيره.

ودعا المصدر ذاته إلى “إعادة النظر في بنود مشروع المرسوم المتعلق بالنظام المحاسباتي والمالي للوكالة، وجعل مهامها تنسجم مع المقتضيات الدستورية كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن تسير وفقا لمبادئ المساواة والحكامة والشفافية، في تدبيرها المالي والإداري، بما يقتضيه ذلك من إتاحة المعلومة للجميع ونشر تقاريرها المتعلقة بنشاطها ومحاسبة مسؤوليها في حالة حصول أية إختلالات أو تجاوزات محتملة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • احمد الهلالي
    منذ 7 أشهر

    الاخبار والتعليقات كلها مفيدة جدا