سياسة

الحكومة تضع وكالة الدعم المباشر تحت وصاية لقجع وهذه عتبة الاستفادة من “دعم الفقراء”

يعقد مجلس الحكومة، في هذه الأثناء اجتماعا للمصادقة على 3 مشاريع مراسيم تهم الدعم الاجتماعي المباشر، ويتعلق الأول بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والثاني بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، فيما يتعلق الثالث بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

وبموجب مشروع المرسوم الأول، منحت الحكومة إلى السلطة الحكومية المكلف بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كما حصر تأليف مجلس إدارتها في السلطة الحكومة المكلف بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، والمكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية.

وبحسب مشروع المرسوم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فإن مجلس إدارة الوكالة، تضم كذلك السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط.

وبالإضافة إلى ممثلي الإدارة، نص هذا المشروع على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23 وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.582 الصادر في 26 يناير 2023 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم.
وحدد مشروع المرسوم الثاني، عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9.743001، وستمكن هذه العتبة من تغطية ما يناهز 60 بالمائة من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر,

وفيما يخص مشروع المرسوم الثاني، فيهدف إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2 و7 و8 و12 و13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.

ويروم كذلك تحديد كيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها، علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.

وحصر مشروع المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية، فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

كما حدد مشروع المرسوم الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية.

في السياق ذاته، حدد المشروع تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي : تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.

فيما يخص كيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد نص المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية.

وبموجبه هذا المشروع، يمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.

ومن جهة أخرى، حدد هذا المشروع كيفيات تحقق الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من استيفاء المستفيدين من الإعانات للشروط المطلوبة للاستفادة، والذي سيتم عبر التبادل الإلكتروني للمعطيات مختلف الإدارات والهيئات العامة والخاصة المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، حدد المشروع فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 58.23 في اثني عشر (12) شهرا التي تسبق الشهر الذي تم فيه، استكمال إجراءات إيداع طلب الاستفادة من الإعانة أو الإعانات.

وفيما يخص درجة الإعاقة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 58.23، فقد حصرها في درجة الإعاقة العميقة والتي سيتم إثباتها طبقا للنصوص الجاري بها العمل. كما حدد المشروع المقصود بـ”الإدارة” في مدلول المادة 18 من القانون رقم 58.23 في السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *