سياسة

المعارضة تسعى لإلزام الحكومة بتعليل رفضها للمبادرات التشريعية للنواب

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب المنتمي للمعارضة، بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 65.130 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.

ويسعى الفريق البرلماني من خلال هذه المبادرة التشريعية إلى التنصيص على تبليغ موقف الحكومة من مقترحات القوانين بشكل معلل بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، وتوجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع الشهري الذي تنظر فيه الحكومة في مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان.

دون أن يلغي هذا التبليغ، بحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، ضرورة مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال مجلسي البرلمان، كلما تعلق الأمر بتقديم ومناقشة مقترحات القوانين طبقا للفصل 82 من الدستور، وكما هو منصوص عليه في المادة 24 من القانون التنظيمي السالف الذكر.

واستند الفريق الحركي في وضع هذه المبادرة التشريعية إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية في الفقرة الأولى من الفصل 82 على أن مكتب كل من مجلسي البرلمان يضع جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

وبحسب نواب الحركة الشعبية فإن ذلك يؤكد بأن مقترحات القوانين تحظى بنفس أهمية مشاريع القوانين، إذا أودعت أولا بمكتبي المجلسين، كما نصت الفقرة الثانية من الفصل 82 على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وأضافوا أن الدستور في الفصل 78 ينص على حق تقدم أعضاء البرلمان باقتراح القوانين، كما حدد الفصل 71 الميادين التي يختص بها القانون. ونص الفصل العاشر على حق المعارضة في المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال المجلسين.

في هذا الإطار، أكد الفريق الحركي بمجلس النواب بأن “دستور 2011، وإن ظل وفيا لخيار العقلنة البرلمانية، فإنه لم يعط الصلاحية للحكومة بأن تعترض على المبادرات التشريعية التي يتقدم بها أعضاء البرلمان إلا في حالات محددة”.

وسجل أن “البرلمان يعتبر المصدر الوحيد للتشريع بعد دستور سنة 2011، كما أكدت على ذلك إحدى الخطب الملكية في افتتاح البرلمان، وأيضا الرسالة الملكية السامية الموجهة بتاريخ 25 نونبر 2013 إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسين لإحداث البرلمان المغربي، بما في ذلك القوانين التنظيمية، حيث “أثنت هذه الرسالة الملكية السامية على المجهود المبذول من طرف أعضاء مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشريعية سواء بالنسبة للقوانين التنظيمية أو العادية…”.

ورغم أن هذا الاختصاص التشريعي واضح، سجل الفريق النيابي بأن “تعاطي الحكومة مع هذه المقترحات لازال دون المستوى المأمول، بالنظر للعدد الضئيل من المبادرات التشريعية البرلمانية التي تحظى بقبول الحكومة”.

كما سجل بأن “مقترحات القوانين التي تحال من قبل رئيسي المجلسين في الغالب تصطدم بالرفض من قبل الحكومة، بالإشارة إلى أن “مقترح القانون غير مقبول” دون أن تعلل سبب الرفض، والمثير أن أصحاب المقترح أنفسهم لا يتوصلون بموقف الحكومة”.

وفي هذا الإطار، طالب الفريق البرلماني بتعديل المادة 23 بحيث تنص على تبليغ موقف الحكومة من مقترحات القوانين معللا بواسطة رسالة يوقعها رئيس الحكومة، توجه إلى أعضاء البرلمان الموقعين على مقترح القانون تحت إشراف رئيس المجلس المعني داخل أجل أسبوع من انعقاد الاجتماع الذي تخصصه الحكومة كل شهر لتحديد موقفها من مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *