رغبة مجلس الشامي في تتبع مآل آرائه تصطدم برفض المحكمة الدستورية

رفضت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير، إجازة تعديلات على مواد بالنظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث اعتبرتها مخالفة للدستور. ويتعلق الأمر بالبند الأخير من المادة 37، والفقرة الثانية الإضافية من المادة 48 فيما نصت عليه من اعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، والصيغة المستحدثة من المادة 76.
وترى المحكمة الدستورية، عدم أحقية مجلس الشامي في توسيع مهامه لتشمل “تتبع مآل الآراء والتوصيات الصادرة عن المجلس والتدابير المتخذة بشأن هذه الآراء والتوصيات من قبل الجهات المعنية بها، مشيرة في قرارها إلى أن ذلك يعود لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وبمبادرة منهم، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 من القانون التنظيمي المذكور.
وأشار قضاة المحكمة الدستورية، إلى أن الفصل 152 من الدستور، ينص في فقرته الأولى على أنه: “للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.”، مبرزين أن المادة 9 من القانون التنظيمي للمجلس جاء فيها أنه “يقوم رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بإخبار المجلس بمآل الآراء التي أدلى بها، في إطار الإحالات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 …”.
ولم تجز المحكمة، ما جاء في الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48 من النظام الداخلي، والتي جعلت “التوافق” أصلا في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وانتخابهم استثناء، إذ لم تقر اللجوء إلى انتخاب هؤلاء إلا “عند الاقتضاء” فإنها بذلك تخالف أحكام القانون التنظيمي للمجلس.
وأشار القرار الدستوري، إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس تنص على أنه: “تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.”، مما يستفاد منها، أن الانتخاب هو الأصل في اختيار المترشحين لمهام رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، وبالتبعية نوابهم، طبقا لقاعدة توازي الشكل، مما لا يسوغ معه أن يتضمن النظام الداخلي للمجلس، طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس، غير تلك التي ينص عليها القانون التنظيمي المذكور.
تبعا لذلك، قالت المحكمة الدستورية، إن الفقرة الثانية الإضافية من المادة 48، في ما نصت عليه من اعتماد “التوافق” في اختيار نواب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة، مخالفة للدستور وللقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وصرحت المحكمة بمخالفة المادة 76 للدستور، حيث نصت على ثلاث حالات، يمكن فيها اللجوء إلى عقد اجتماعات أجهزة المجلس وإجراء الانتخابات الخاصة بهياكله، بوسائل التناظر المرئي وهي “وجود قوة قاهرة أو ظروف استثنائية أو خاصة”، فضلا، عن تباينها وغموضها، وانفراد كل منها بخصائصها، في حين أن ذلك يعود، حسب الحالة، للقانون، وليس لنظام داخلي، إقرار وجودها، وتحديد العناصر المكونة لها، وتحديد مداها.
اترك تعليقاً