سياسة، مجتمع

بعد إسقاط تعديل النظام الداخلي لجماعة الرباط..  هل حاولت اغلالو تجاوز القوانين التنظيمية؟

أوضحت المحكمة الإدارية بالرباط، أن النظام الداخلي لمجلس جماعة العاصمة لا يعد بديلا للقوانين التنظيمية وأن تأويل القانون هو من اختصاص القضاء وليس المجلس، وذلك بعد أن اعتبرت رئيسة مجلس الرباط أن تعديلا للنظام الداخلي أعد لتكملة القانون التنظيمي.

وقضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط ، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس والتي بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية، معتبرة أن  المقرر المطعون فيه “مشوب بالتجاوز في السلطة لعيب مخالفة القانون”.

وكانت المستشارة عن فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس جماعة الرباط، هند بن عمرو، قد طعنت في مقرر تعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، معتبرة أن “التعديل مشوب بعيب مخالفة القانون وما نصت عليه كل من المادتين 46 و 48 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات والانحراف في استعمال السلطة”.

تعليل

وكانت رئيسة المجلس أسماء اغلالو، قد اعتبرت  في مذكرة جوابية، وفق ما جاء في متن الحكم، أن النظام الداخلي وما تضمنه من تعديل “أعد لتكملة القانون التنظيمي الذي يخلو من مقتضيات تنظم كيفية تصوير أو النقل المباشر لمداولات المجلس بأية وسيلة من الوسائل”، معتبرة أن المنع المنصوص عليه في المادة 33 جاء لتفادي تضارب التسجيلات والنشر من طرف جهات لا حصر لها ويصعب التحكم فيها.

وبررت اغلالو التعديل الطارئ على نظام  تقديم الأسئلة في كل فريق ما عدا العضو غير المنتمي، بكونه “ينسجم تماما مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي جعل من الانتماء السياسي شرطا من شروط الترشيح للانتخابات”.

تأويل وتجاوز

إدارية الرباط أكدت في الحكم، الذي تتوفر جريدة “العمق” علة نسخة منه، أن النظام الداخلي لا يعد بديلا للقوانين التنظيمية، كما لا يندرج ضمن مجال اختصاصات المجالس المنتخبة إمكانية تعديل مقتضيات تلك القوانين.

وأوضح الحكم “أي قاعدة قانونية قد تكون واضحة الدلالة ولا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل من خلال صياغتها، وقد تحتمل أكثر من معنى، وفي هذه الحالة، فإن القضاء، هو الذي يعطي لتلك القاعدة معناها الصحيح استنادا إلى ما يقصده المشرع”.

وسجل أن “التعديلات المدخلة على المادة 33 من النظام الداخلي للمجلس بمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، جاء مخالفا لما تم التنصيص عليه في المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

واعتبرت إدارية الرباط أن “مجلس جماعة الرباط عندما منح لنفسه حق تحديد الأسئلة الكتابية المدرجة في كل جلسة من خلال تسقيفها في العدد 20 ومنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأي وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس، يكون قد خالف مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية”.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *