مجتمع

تقرير رسمي يوصي بالتنصيص صراحة في مدونة الأسرة على اعتماد “ADN” لإثبات الأبوة

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتنصيص الصريح، في مدونة الأسرة، على اعتماد الحمض النووي “ADN” لإثبات الأبوة، كما دعا إلى اعتبار تزويج القاصرات اتجارا بالبشر.

ووردت توصيات المجلس في رأي له حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، أنجزه بعدما توصل بإحالة من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي.

وحث المجلس، في هذا الرأي، على ضرورة التضمين الصريح، في مدونة الأسرة، للبصمة الجينية (ADN) كعنصر علمي من عناصر إثبات الأبوة، التي يتعين على القاضي الاستعانة بها لإثبات النسب الأبوي للطفل في حال عدم إقرار الأب، و”ذلك حتى يتمكن جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى النسب دون أي تمييز”.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طالب أيضا بإدراج تزويج الطفلات عبر عقود “الكونطرا”، ضمن “مشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، التي ينبغي تجريمها ومكافحتها”.

التقرير ذاته أوصي بالمنع الصريح في مدونة الأسرة لجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، ونسخ المواد 20 و 21 و 22 التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج.

وتنص المادة 20 من مدونة الأسرة على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبرر لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

بينما تنص المادة 21 على أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي2. وأن موافقة النائب الشرعي تتم بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد. وإذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.

وطالب التقرير بملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، “مما يعني الأخذ في الاعتبار مصالح الطفل الفضلي”.

وأوصى بتخصيص مقتضى قانوني في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ مصلحة الطفل الفضلي، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه، وفقا لتوجيهات لجنة حقوق الطفل، و”ذلك بما يسمح بضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل (…) وتعزيز كرامته الإنسانية”.

ودعا إلى ضمان حق الطفل في التسجيل في الحالة المدنية، دون أي تمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج العلاقة الزوجية، وأوصى تطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سن التمدرس لتفادي تزويجهن لأسباب اجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • متسائل
    منذ شهرين

    لم نكن نعلم بأن الله تعالى قام بالتمييز ضد أولاد الزنا، و ضد القاصرات. لعنكم الله، تدعون صراحة لمخالفة أمر الله تعالى، لا أدري هل نحن في دولة اسلام أم في دولة علمانية. اثبات الأبوة أمر شرعي، و الزواج أمر شرعي. و نحن مسائلوكم أمام الله يا من يفسد في الأمة، و يا من يفتح الطريق للزنا، و للعلاقات الرضائية، و في المقابل يمنع تعدد الزوجات. يعني عادي أن أقوم بعلاقات رضائية/زنا مع 10 فتيات، و إن ولدت تثبتون النسب، لكن إذا أردت بالحلال اثنتين فهذا ممنوع