مشروع قانون يوسع لائحة الجرائم المانعة من القيد في اللوائح الانتخابية ويشدد العقوبات
حدد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، لائحة الجرائم التي تمنع القيد في اللوائح الانتخابية.
ووسع المشروع، الذي اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، لائحة الجرائم المانعة من القيد في اللوائح الانتخابية، وتحديث النصوص الإجرائية المرتبطة بعمليات القيد ونقل القيد وحصر اللوائح، وتحصين المساطر من خلال إدماج وسائل إلكترونية للتعامل مع طلبات القيد والمراسلات مع المغاربة المقيمين بالخارج، علاوة على تشديد العقوبات المنصوص عليها في الفصل المتعلق بالجرائم الانتخابية.
وينص المشروع على أن يُقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنون والمواطنات المغاربة البالغون ثمان عشرة سنة شمسية كاملة والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، مع اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف وحدها كوثيقة رسمية للقيد.
ويتيح النص تقديم طلبات القيد أو نقل القيد كتابياً أو عبر موقع إلكتروني خاص تُحدث كيفية وإجراءات استعماله بقرار لوزير الداخلية، مع إلزام المعنيين بإدراج عنوان بريد إلكتروني صحيح لتبليغهم بقرارات اللجان الإدارية المختصة.
كما ينص المشروع على إمكانية إيداع طلبات القيد عبر سفارات وقنصليات المملكة، ويُلزم موظفاً يعينه السفير أو القنصل بتلقي الملفات وتسليم وصل مؤرخ وموقع بعد التأكد من تضمنها كافة البيانات المطلوبة قبل توجيهها إلى اللجان الإدارية.
توسيع لائحة الجرائم
فيما يتعلق بلائحة الجرائم المانعة من القيد، يوسع المشروع في مادته السابعة لتشمل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة في شان جناية أو في عدد من الجنح المحددة.
ومن بين الجرائم الواردة: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، الإفلاس، شهادة الزور، تزوير الأوراق المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية أو الشهادات، صنع الأختام والطوابع، إصدار شيك بدون رصيد، الرشوة، استغلال النفوذ، الإخلال بواجب التحفظ في إطار صفقات عمومية، استغلال معلومات متميزة أثناء مزاولة المهنة لتحقيق منفعة في السوق، تبديد أموال القاصرين، اختلاس الأموال العمومية وإلحاق أضرار مالية بمصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، التهديد بالتشهير، الغدر، انتهاك الأعراض، القوادة والبغاء، اختطاف القاصرين أو التغرير بهم، وإفساد أخلاق الشباب أو المتاجرة بالمخدرات.
كما تضمن النص أفعال شراء الأصوات أو محاولة الحصول عليها عن طريق هدايا أو تبرعات أو وعود بالوظائف أو منافع أخرى، وتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود خلال الحملة الانتخابية بقصد التأثير على إرادة الناخبين، والقيام بمثل هذه الأعمال عن طريق الغير أو باستعمال وسائل تهدف إلى حمل ناخب أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت أو قبول هدايا أو تبرعات، أو التهديد أو استعمال العنف أو التخويف بفقدان الوظيفة أو التعرض للضرر.
ويمنع المشروع قيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائياً بالعزل من المسؤولية الانتدابية، ما لم ينصرم على صدور حكم العزل مدتا انتدابيتان متتاليتان، كما يستهدف النص عدم جواز تسجيل الأشخاص المحكوم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في البنود المشار إليها لفترات تُحدد صراحة في القانون، مع التأكيد على أن طلبات النقض أو إعادة النظر لا توقف تنفيذ الأحكام النهائية التي يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وأن العفو الخاص لا يستعيد الأهلية الانتخابية تلقائياً.
وينص المشروع كذلك على تعزيز تنظيم وعمل اللجان الإدارية المحلية المكلفة بحصر اللوائح الانتخابية، حيث تُحدث لجنة إدارية في كل جماعة أو مقاطعة برئاسة قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتُعين هذه اللجان أعضائها وممثلي المصالح المحلية والمجالس المعنية، مع إمكانية إحداث لجان إدارية مساعدة بقرار من الوالي أو العامل.
وتحدد نصوص المشروع كيفية إعداد الجداول المتعلقة باللوائح وانتداب ممثلي الأحزاب السياسية للانتداب خلال آجال محددة، وإجراءات اتصال اللجان بالمغاربة المقيمين بالخارج عبر البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص، بما يضمن تبليغ قرارات القبول أو الرفض داخل آجال محددة.
تشديد العقوبات
وفي باب العقوبات، يعيد مشروع القانون صياغة المقتضيات المتعلقة بالجرائم والعقوبات الانتخابية الواردة في المادتين 85 و86 و87، بحيث يعاقب كل من حصل بطريقة غير قانونية على معطيات من اللوائح الانتخابية أو استعملها أو استعمل وسائل للتأثير على عملية الاقتراع بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة مالية تتراوح بين 10.000 و50.000 درهم، مع إمكانية الحكم بالحرمان من حق التصويت وممارسة الحقوق الوطنية لمدة خمس سنوات.
ونص المشروع على مضاعفة العقوبات إذا كان الفاعل منتخبا أو ينتمي إلى جماعة ترابية أو هيئة عمومية، وتشدد المسطرة لتشمل حالات العود وتوسيع مفهوم الجرائم المماثلة التي تُحتسب في حالة العودة، وتتقادم الدعاوى العمومية والمدنية وفق أحكام التشريع الجاري به العمل.
ومن التدابير الملفتة في المشروع حظر إجراء استطلاعات الرأي ونشر نتائجها أو التعليق عليها خلال فترة التصويت، ويشمل الحظر كل وسيلة كانت، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح، منصات إلكترونية، تطبيقات معتمدة على الإنترنت أو أنظمة معلوماتية، إضافة إلى استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق.
وتنص أحكام المشروع على عقوبات جنائية سالبة للحرية تتراوح بين ستة أشهر وسنة وغرامات مالية كبيرة بين 100.000 و250.000 درهم، مع إمكانية مضاعفة الحد الأعلى إلى 500.000 درهم في حالة العود، وإمكانية الحكم بسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات.
كما تتضمن مقتضيات المشروع تعديل عبارة “المحكمة الإدارية” لتستبدل بعبارة “المحكمة الابتدائية الإدارية” في أحكام القانون رقم 57.11، كما تنص المادة الثالثة على إلغاء أحكام عدد من المواد الواردة في القانون رقم 88.14 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، لما اعتُبرها مقتضيات متقادمة تتطلب التكييف مع الإطار القانوني والإجرائي الجديد.
ويقترح مشروع القانون دمج آليات رقمية في مساطر القيد ونقل القيد والتبليغات، ويؤكد على إلزامية توثيق جميع طلبات القيد والمراسلات الرسمية عبر عناوين بريد إلكتروني صحيحة، ويفرض على المصالح المعنية إصدار مذكرات إجرائية لضمان مطابقة الملفات والشروط قبل إدخالها في قاعدة المعطيات الوطنية للناخبين.
كما يتضمن المشروع تنظيم آجال محددة لنشر القوائم الأولية والنهائية وفتح طعون أمام الجهات القضائية المختصة مع تحديد آجال تقاربية لمداولات اللجان وإحالة الطعون إلى المحكمة الابتدائية الإدارية.



اترك تعليقاً