سياسة

بعد “تجميد” قانون البيجيدي.. الحكومة تعتزم طرح قانون إضراب جديد خال من السجن

علمت جريدة “العمق”، أن الحكومة تعتزم طرح تعديلات جديدة على مشروع القانون التنظيمي بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب، حيث ينتظر أن يتم عرضه مسودته الأولى، الأسبوع المقبل، على النقابات الأكثر تمثيلية من أجل إبداء رأيها وملاحظاتها بشأنه.

ويأتي هذا القرار في وقت عملت فيه الحكومة الحالية على “تجميد” مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 97/15 الذي هيأته حكومة بنكيران في نهاية ولايتها سنة 2016، حيث أثار المشروع حينها جدلا واسعا بسبب تضمنه عقوبات سالبية للحرية.

ووفق مصادر الجريدة فإن التعديلات الجديدة على مشروع القانون المذكور، يهدف إلى إيجاد توازن بين حق العمال في الإضراب وحقوق أصحاب العمل، دون أن يتضمن القانون أي عقوبات سالة للحرية،  حيث من المرجح أن يتضمن أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات الإضراب، بالإضافة إلى آليات فض النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.

وتسعى الحكومة من خلال التعديلات الجديدة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى إيجاد توازن بين حق العمال في الإضراب وحقوق أصحاب العمل، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين. كما يهدف إلى ضمان سير الإضراب بشكل سلمي دون المساس بالممتلكات العامة أو الخاصة.

يشار إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، واجه عدة انتقادات بسبب تضمنه لعدة فصول تُضيّق على العمل النقابي، من قبيل تقييد أهداف الإضراب، حيث يقتصر مشروع القانون الدعوة للإضراب على تحقيق “مكاسب مهنية محضة”، مستثنيًا الأهداف “السياسية” وغيرها، مما يُعتبر انتهاكًا لحق العمال في التعبير عن مطالبهم بشكل شامل.

كما تضمن المشروع إجبارية استنفاذ جميع أشكال الحوار قبل الإضراب، حيث يُلزم مشروع القانون العمال باستنفاذ جميع أشكال الحوار والتفاوض قبل اللجوء للإضراب، مما قد يُطيل أمد معاناتهم دون حلٍّ لمشاكلهم، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يُهدد بحرمان المضربين من أجورهم كعقاب على ممارستهم لحقهم في الإضراب، وهو ما يُعدّ انتهاكًا لحقوقهم الأساسية.

ومن أبرز الملاحطات القوية ضد المشروع هو إقراره لعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية على كل من يُشارك في إضراب غير مُلتزم بشروطه، مما يُخيف العمال من ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات القانونية، إذ يُلزم مشروع القانون بإجراءات قانونية معقدة للدعوة للإضراب، مما يُعيق ممارسته بشكل فعّال.

كما قيّد المشروع الجهات المخولة بالإضراب، إذ حصر الجهات المخولة بالإضراب في “النقابة الأكثر تمثيلية والمكتب النقابي ولجنة الإضراب”، مما يُقصي العديد من العمال من ممارسة هذا الحق، إضافة إلى أن مشروع القانون لا يُقدم أي حماية فعلية للمأجورين ولممثليهم النقابيين قبل وأثناء وبعد الإضراب.

المشروع “المجمّد” حرم أيضا بعض الفئات من ممارسة حق الإضراب، مثل الموظفين في المصالح الضرورية للعمل الحكومي والأمن والحفاظ على التجهيزات العامة، بينما أعطى مشروع القانون الحق للمشغل في اللجوء للقضاء للحفاظ على السير العادي للإنتاج خلال الإضراب، بينما لم يُعط الحق للمضربين في اللجوء للقضاء لحماية احتجاجاتهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *