اقتصاد

عقوبات وغرامات مالية تنتظر الشركات المخالفة لقواعد المحاسبة المالية

في ظل غياب نص تشريعي يحدد إطارا موحدا لتجميع الحسابات بالمغرب، تقرر إعداد مشروع قانون يتعلق بالبيانات المالية المجمعة، التي تهدف بالأساس إلى إرساء إطار قانوني موحد للحسابات المجمعة في المغرب، والحصول على معلومات محاسباتية ومالية ذات جودة أفضل تسمح بمقارنة أداء الشركات والهيئات المجمعة.

وحسب ما أوضحته وزارة الاقتصاد والمالية في مذكرة لها فإن القانون يسعى إلى مواكبة الإصلاحات التي تهدف إلى إدماج نظام المحاسبة الوطني في مسار تطوير المعايير الدولية لجعله وسيلة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين مناخ الأعمال في المغرب وجذب الاستثمارات، ولا سيما الاستثمارات الأجنبية.

وحسب المصدر ذاته فإن هذا القانون سيمكن من فرض عقوبات مالية في حالة الإخلال بمقتضيات مشروع القانون، وعليه يعاقب بغرامة مالية من خمسين ألف (50.000) درهم إلى مائتين وخمسين ألف (250.000) درهم، مع عدم الإخلال بتطبيق تشريعات محددة، أعضاء المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو أجهزة التدبير أو التسيير أو أعضاء أي هيئة أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة، الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية البيانات المالية المجمعة وتقرير التسيير ذي الصلة أو الذين لم يجعلوها متاحة للمساهمين أو الشركاء أو الأعضاء أو الذين لم ينشروها، أو الذين لم يقدموها للمصادقة إلى الجمعية العامة السنوية العادية أو أية هيئة تداولية أخرى.

كما يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف (100.000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000 درهم، أعضاء المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو أجهزة التدبير أو التسيير أو أعضاء أي هيئة أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة الذين تعمدوا نشر أو تقديم بيانات مالية مجمعة للمساهمين أو الشركاء أو الأعضاء لا تعطي صورة صادقة للوضعية المالية للمجمع وأدائه المالي وتدفقه النقدي عند انتهاء كل سنة مالية.

ويخضع مراقب أو مراقبي حسابات الشركة أو الهيئة المجمعة أو المدقق أو المدققين الخارجيين للتشريعات المعمول بها في تحديد المخالفات المتعلقة بمراقبة القوائم التركيبية الفردية وكذا العقوبات الزجرية الخاصة بها.

وأكدت الوثيقة أن المشروع سيساهم في توسيع نطاق الشركات والهيئات الملزمة بتجميع الحسابات، مع إضفاء الطابع التنظيمي على المعايير الوطنية المتعلقة بتجميع الحسابات والتي يقترح أن تحدد بمقتضى قرار للوزير المكلف بالمالية.

كما ستمكن هذه الخطوة من تحديد الفئات الملزمة بتطبيق المعايير الوطنية وتلك الملزمة بتطبيق المعايير الدولية، مع إلزامية حصر البيانات المالية السنوية المجمعة وإعداد تقرير التسيير المتعلق بها من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو المسيرين أو أية هيئة أخرى مماثلة، ليتم تقديمهم لمصادقة الجمعية العامة العادية السنوية أو أية هيئة تداولية أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة.

وحسب نفس المصدر فسيتم إخضاع البيانات المالية المجمعة لمراقبة مراقب أو مراقبي الحسابات، أو للمدقق أو المدققين الخارجيين المسجلين لدى هيئة الخبراء المحاسبين وفقا للقانون رقم 89-15 الصادر في 11 شعبان 1413 (3) فبراير 1993 المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين، علاوة على ذلك فإن الخطوة ستمكن المساهمين أو الشركاء أو أعضاء الشركات والهيئات المجمعة من الاطلاع على الحسابات المجمعة وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية العادية أو أية هيئة تداولية أخرى مماثلة.

وأشارت الوزارة في ورقتها التي اطلعت عليها جريدة “العمق” إلى أن مشروع القانون يتضمن خمس عشر مادة وسبعة أبواب تتضمن مجموعة من المهام وعلى رأسها تحديد نطاق تطبيق هذا القانون حيث يشمل الشركات والهيئات كما تم حصرها في الباب الثاني التي تمارس سلطة رقابة منفردة أو مشتركة أو تأثيرا ملحوظا على كيان واحد أو أكثر.

مشروع القانون يحدد كذلك الالتزامات المتعلقة بالتجميع بما في ذلك الفئات الملزمة بتجميع حساباتها، كما يقدم بشكل واضح المعايير المحاسباتية الواجب تطبيقها من طرف كل فئة.

وينص الباب الثالث على أحكام متعلقة بالشركات أو الهيئات غير الملزمة بتجميع حساباتها وكذا الكيانات المستبعدة من نطاق التجميع كما يقدم هذا الباب الأحكام المتعلقة بتقرير التسيير عن “الكل المجمع” للسنة المالية المنتهية بالنسبة لكل شركة أو هيئة مجمعة وذلك على غرار المقتضبات القانونية المطبقة على الحسابات الفردية للشركات.

فيما يقر الباب الرابع على إلزامية إخضاع البيانات المالية المجمعة لمراقب أو مراقبي حسابات الشركة أو الهيئة المجمعة، أو للمدقق أو المدققين الخارجيين، وبالمقابل فإن الباب الخامس يحدد أحكام تتعلق بالهيئة التداولية فيما يخص الاطلاع على البيانات المالية المجمعة والوثائق المرفقة بها.

مشروع القانون حدد كذلك العقوبات المالية في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون ويتعلق الأمر بفرض غرامات مالية على أعضاء المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو المسير أو المسيرين أو أعضاء أية هيئة أخرى مماثلة للشركة أو الهيئة المجمعة، وأخيرا فإن الباب السابع: يخص بعض الأحكام المتنوعة المتعلقة بتحديد تاريخ دخول القانون ابتداء من ثاني سنة مالية مفتوحة، بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ونسخ مختلف المقتضيات القانونية المطبقة على الحسابات المجمعة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

جدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور أعلاه يأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اضطلع بها المغرب خلال السنوات الأخيرة، حيث تم وضع وتفعيل مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال.

وللإشارة فإنه وعلى مستوى المعايير المحاسباتية الخاصة بتجميع الحسابات يلاحظ غياب نص تشريعي شامل يحدد إطارا موحدا لتجميع الحسابات بالمغرب، حيث يبقى المرجع الوحيد في هذا الصدد هو الرأي رقم 5 للمجلس الوطني للمحاسبة الصادر بتاريخ 26 ماي 2005 والذي تم تتميمه بالرأي رقم 26 بتاريخ 24 يوليوز 2023. وينص الرأي رقم 5 السالف الذكر على أنه يتوجب على الأشخاص المعنويين الملزمين بتقديم حسابات مجمعة أو الذين اختاروا القيام بذلك، تطبيق المعايير الوطنية طبقا للمنهجية المرفقة بهذا الرأي أو طبقا للمعايير المحاسباتية الدولية غير أن تطبيق هذا المرجع يفتقد القوة القانونية لأنه لم يتم إصداره بأي نص قانوني أو تنظيمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *