سياسة

مبادرة تشريعية تستهدف إنهاء معاناة الأمهات في الحصول على شهادة المغادرة لأبنائهن

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول الثالث والثالث مكرر والخامس من الظهير الشريف رقم 1.63.071 الصادر في 25 جمادى الثانية 1383(13 نونبر1963) حول إلزامية التعليم الأساسي كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 04.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.200 في 15 من صفر 1421(19 ماي 2000).

المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به إدريس السنتيسي، وباقي أعضاء الفريق الحركي أشارت إلى أن “الدستور يكفل للرجل والمرأة على قدم المساواة جميع الحقوق الدستورية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والأسرية، وكذا تنصيص العديد من القوانين ذات الصلة على مساواة الزوجين في الحقوق والواجبات، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وتربية وكفالة الأبناء والاهتمام بمسارهم التعليمي الذي هو بمثابة حق دستوري لا يمكن المساس به والمؤطر أيضا بقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وينص القانون الإطار، بحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي اطلعت عليه “العمق”، على “العديد من المبادئ التي تصب في خانة الرقي بالتعليم وضمان جودته وجعله إلزاميا بالنسبة للدولة والاسرة، هذه الأخيرة التي كانت الأم ولازالت العمود الفقري لها باعتبارها الساهر الأكبر على تربية أبنائها إلى جانب الأب وراعيتهم سواء داخل البيت أو خارجه، سواء ماديا أو معنويا. بل إن الزوجة أو الأم قد تتحمل في أحايين كثيرة مصاريف وأعباء تعليم أبنائها”.

وبالمقابل، يرى الفريق الحركي أن الأم أو الزوجة تعاني من العديد من الاكراهات الإدارية المرتبطة بتمدرس أبنائها، من قبيل منعها من الحق في الحصول على شهادة المغادرة لأبنائها وكذا باقي الوثائق المدرسية الأخرى من قبل المؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة، والتي بدورها ملزمة بتطبيق مختلف الدوريات والمذكرات الصادرة عن أكاديميات التربية والتكوين، والتي تحرم هؤلاء الأمهات من الحصول على تلك الشواهد وخاصة شهادة المغادرة لأي سبب من الأسباب تنفيذا لمقررات القطاع الوصي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المؤسسات التعليمية “تستند في ذلك على مقتضيات قانون إلزامية التعليم الأساسي من جهة ومبدأ الولاية الشرعية الوارد في مقتضيات مدونة الأسرة وكذا الإدلاء بما يفيد حصولهن على الحضانة من جهة أخرى، الأمر الذي يتسبب في حرمان العديد منهن من تنقيل أبنائهن، مما يعد إجحافا في حقهن خاصة إذا لم يكن الزوج متواجدا لأي سبب من الأسباب. ونتيجة لذلك يصبح العديد من الأبناء عرضة للهدر المدرسي أو الانقطاع عن الدراسة”.

في هذا الإطار اقترح الفريق الحركي تعديل المادة الأولى من الفصل الثالث القانون المشار إليه، بحيث تنص على أنه “خلافا للقوانين الجاري بها العمل: يجب على الأب أو الأم وكل شخص مسؤول عن طفل أن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن الرابعة.. وفي حالة تغيير المؤسسة التعليمية التي يدرس بها الطفل يحق لكلا الأبوين أو الشخص المسؤول عن الطفل الحصول على شهادة المغادرة وباقي الوثائق المدرسية ذات الصلة من المؤسسة التي كان مسجلا بها من قبل”.

التعديل المقترح نص أيضا على “منع أحد الأبوين من الحصول على وثيقة المغادرة في حالة إدلاء أحدهما بحكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يحرم الطرف الآخر من الحضانة”.

وفيما يخص الفصل الثالث مكرر اقترح الفريق الحركي تعديله بمحيث ينص على أنه “في حالة انتقال أسرة الطفل المعني إلى منطقة أخرى يجب على الأب أو الأم أو الشخص المسؤول عن الطفل حسب مفهوم هذا القانون أن يطلب تسجيله بأقرب مدرسة عمومية أو خاصة من مكان إقامته مقابل وصل وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الرابعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *