اقتصاد

الحكومة تتجه لتحديد شروط منح وسحب تأشيرة إشهار الأدوية

تتجه حكومة عزيز أخنوش للمصادقة على مرسوم يحدد شروط منح أو وقف أو سحب تأشيرة الإشهار لدى العموم للأدوية المعدة للاستعمال البشري، وكيفيات التصريح بكل إشهار لفائدة المؤسسات الصيدلية الصناعية.

ويخضع كل إشهار لدواء لدى العموم، قبل أي نشر، لتأشيرة تمنح من قبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحسب ما ورد في مشروع المرسوم الذي عرضته الأمانة العامة للحكومة على العموم للتعليق عبر موقعها الإلكتروني.

واشترط مشروع المرسوم أن تكون كل حملة إشهارية تهدف إلى تحسيس العموم حول بعض الأمراض والتي تشير وسائلها الإشهارية بشكل غير مباشر إلى الدواء، موضوع طلب للحصول على تأشيرة إشهار، وألا تشير الوسائل الإشهارية لهذه الحملات إلى اسم الدواء.

ويتم إيداع ملف طلب تأشيرة الإشهار لدواء لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل استلام، بحسب ما نص عليه مشروع المرسوم.

وبحسب المشروع ذاته فإن وزير الصحة والحماية الاجتماعية يمنح تأشيرة الإشهار بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للإذن بعرض الأدوية في السوق، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

وإذا كان ملف الطلب يثير أي ملاحظات، يتم إخبار الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية الصناعية المعنية كتابة، ويتوفر على أجل ثلاثين 30 يوما لاستكمال الملف. بينما يجب أن يكون كل رفض لمنح التأشيرة معللا وأن يبلغ للمعني بالأمر.

ونص مشروع المرسوم على ضرورة أن تكون تأشيرة الإشهار مصممة بحيث يكون الطابع الإشهاري للرسالة واضحا ويتم تعريف المنتج بوضوح على أنه دواء.

مشروع المرسوم منح لوزير الصحة، بقرار معلل، إمكانيى وقف أو سحب تأشيرة الإشهار لدواء لدى العموم عندما يتم وقف أو سحب الإذن بالعرض في السوق للمستحضر الصيدلي المعني.

كما يمكن وقف أو سحب هذه التأشيرة في حالات الطوارئ، في حالة إخلال المؤسسة الصيدلية الصناعية بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.14.841، أو في حالة مخالفة مضمون ورسائل الوسائل الإشهارية المرخصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *