الحكومة تقنن صيد سمك “القرب” وتقسم المياه البحرية إلى ثلاث مناطق

قنّنت الحكومة، عبر قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والغابات، صيد سمك “القرب” (argyrosomus regius)، من أجل تحسين الإنتاجية البيولوجية للمخزون، وقسمت المياه البحرية المغربية إلى ثلاثة مناطق.
القرار، الذي نشر بالعدد رقم 7298 من الجريدة الرسمية، يهدف إلى ضبط الوفيات الناشئة عن الصيد للحفاظ على المخزون عند مستويات تسمح بأقصى قدر من الإنتاج المتوازن.
كما يرمي إلى تحسين الإنتاجية البيولوجية للمخزون من خلال الحفاظ على الصغار والحفاظ على مستوى المنتج في مستوى مستدام بيولوجيا، وتحسين المنافع الاجتماعية والاقتصادية المتأتية من هذه المصيدة على طول السواحل الوطنية.
وطبقا للقرار ذاته تم تقسم المياه البحرية المغربية إلى ثلاث وحدات تهيئة؛ تشمل الأولى المياه البحرية الأطلسية، وتحدها خطوط العرض 20° 46 ’21 شمالا (الرأس الأبيض) ، و26° 07 ’37 شمالا (رأس بوجدور).
أما بخصوص وحدة التهيئة الثانية فتشمل المياه البحرية الأطلسية، وتحدها خطوط العرض 26° 07 ’37 شمالا (رأس بوجدور) و30° 50 ’50 شمالا (إيمسوان)، بينما تشمل وحدة التهيئة الثالثة المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ويحدها خط العرض و30° 50 ’50 شمالا (إيمسوان)، وخط الطول و02° 12 ’42 غربا (السعيدية).
ونص المصدر ذاته على أن يوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات (TAC) لسمك “القرب” (argyrosomus regius) الذي يحدد سنويا، بين وحدات التهيئة | الثانية والثالثة بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري. ويمكن أن توزع الحصص بعد ذلك حسب فئات السفن
ولا يرخص لصيد سمك القرب في المنطقة الأولى، وفق القرار ذاته، إلا لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر مجهزة بنظام للتجميد وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
أما في المنطقتين الثانية والثالثة، فلا يرخص لصيد سمك القرب إلا لسفن الصيد بالخيط، وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وسفن الصيد بالجر وقوارب الصيد التقليدي.
ويمنع القرار صيد سمك القرب، في أي وحدة تهيئة، من فاتح إلى 30 يونيو ومن فاتح إلى 31 دجمبر من كل سنة، كما يحدد يحدد الحجم التجاري الأدنى لسمك القرب في 70 سنتيمترا.
وفقا للقرار ذاته، يمنع صيد هذا النوع من السمك بصفة دائمة، في أي وحدة للتهيئة بالنسبة لسفن الصيد بالشباك الدائرية من نوع RSW وسفن صيد الأسماك السطحية بالجر من نوع RSW.
واشترط القرار على أن يشار في رخصة الصيد الممنوحة للسفن المرخص لها بصيد سمك القرب، إلى هذا النوع من الأسماك في خانة الأصناف المسموح بها، كما حث على ضرورة أن يفرغ ربابنة سفن الصيد المرخصة لها مجموع مصطاداتهم من سمك القرب بالميناء أو بالموانئ المبينة في رخص الصيد.
ونص المصدر ذاته على أنه يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بصيد سمك القرب في المياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المنصوص عليها أعلاه، من أجل أخذ عينات، طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويحدد هذا الترخيص المنصوص مدة صلاحيته، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بأخذها كعينات، ويشار إلى مرجع الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.
اترك تعليقاً