مجتمع، منوعات

“إسكوبار الصحراء”.. الوكيل العام يرفض السراح المؤقت للمتهمين ويدافع عن قانونية الاعتقال

تفاصيل صادمة.. ما الجنسية الحقيقة ل"اسكوبار الصحراء" الملقب ب"المالي"؟

التمس الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رفض مطالب السراح المؤقت للمتهمين في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”، بما فيهم طلبات دفاع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد سابقا وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق.

وعقّب الوكيل العام للملك على المطالب الأولية التي تقدم بها دفاع المتهمين القاضية بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت بذريعة توفرهم على ضمانات الحضور، خلال نفس الجلسة المنعقدة اليوم الخميس، ورد على انتقاد الدفاع إيداع موكليهم السجن.

وقال الوكيل العام، إن إيداع قاضي التحقيق للمتهمين بالمؤسسة السحنية، يستند على مقتضيات المادة 153 من قانون المسطرة الجنائية، التي لا تلزم قاضي التحقيق بإقرار وإصدار قرار الإيداع بالسجن إلا بشرطين، هما اتخاذ القرار بعد استنطاق المتهم، والثاني أن يكون الفعل المنسوب للمتهم يشكل جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

وأضاف الوكيل العام في تعقيبه على المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ملف “اسكوبار الصحراء”، بقوله إن “قاضي التحقيق استند في قرار إيداع المتهمين السجن، إلى القانون بحذافيره، كما استند أيضا إلى خطورة الفعل وضمان حسن سير إجراءات التحقيق، وهو إجراء يجد سنده في القانون”.

ورجع الوكيل العام في تعقيبه، إلى الفقرة الخامسة من المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص “على اتخاذ الأمر باعتقال المتهم اذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وبمجرد تحقق خطورة المتهم فإن هذا يكون سببا قانونيا يستند عليه الوكيل العام للملك في إيداع الشخص السجن من أجل جنحة، فما عساكم بالجناية”، يقول الوكيل العام للملك.

وشدد على أنه “لا يمكن فصل الفاعل عن خطورة الفعل باعتبار أنه لا يمكن وصف شخص بأنه خطير، إلا تأسيسا على خطورة الفعل التي ارتكب ومن هنا جاء وصف الفعل بالخطورة”.

وأكدت النيابة العامة،  أن القاعدة في المتابعة هي الحرية، والاستنثاء هو الإيداع في السجن، وهنا استند المشرع، يضيف الوكيل العام للملك، “على مجموعة من الاعتبارات، ما يجعل قاضي التحقيق يلجأ إلى قرار إيداع السجن، لأنه قانونيا أسسه ضمن نطاق المقتضيات القانونية، وأوامره كلها معللة بالقانون”.

وبخصوص مطالب جميع المحامين القاضية، المطالبة بتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، قال الوكيل العام للملك، “إن لكل متهم ظروف وحيتيات متابعته”، ملتمسا من هيئة المحكمة، عدم الاستجابة لمطالب السراح المؤقت، كما التمس عدم قبول طلب تمتيع متهم بإجراء يتعلق بتوقيع وثائق، وهو ما تؤكده قوانين المؤسسات السجنية.

والتمست هيئة دفاع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي تمتيعهم بالسراح المؤقت، وقال دفاع الناصيري، إن موكله، “ليس خطيرا على النظام وامثتل للتحقيق لسنوات وفق ماتنص عليه المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية”، وأن الناصيري يتمتع بجميع ضمانات الحضور.

كذلك التمس دفاع باقي المتهمين السراح المؤقت، بتوفر موكليهم على ضمانات الحضور، المتمثل في توفرهم على عناوين قارة ط، أو أن لهم أسرا وأطفال، وبعضهم يملك شركات كبيرة وصفقات، مثال ما استدل به دفاع عبد النبي بعيوي ودفاع رجال الأعمال المتابعين في الملف.

وباشرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس كأول جلسة، الاستماع إلى المطالب الأولية لدفاع المتهمين في ما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”، وقررت الهيئة تأخير الملف إلى 13 يونيو المقبل من أجل إعداد الدفاع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *