سياسة، مجتمع

تفاصيل إحداث المغرب لوكالتي “الدم ومشتقاته” و”الأدوية والمنتجات الصحية”

الأدوية المزورة والمهربة

صادق المجلس الحكومي الأخير على مشاريع مراسيم تهم تنزيل إصلاحات جذرية للمنظومة الصحية، أعدتهما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بمرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

ووفق المذكرة التقديمية للقانون 11.22 تم التنصيص على إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، كما يروم هذا المرسوم تحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتين المشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم.

وأحال هذا المشروع إلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية وبنوك الدم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة التي ستوضع مجانا رهن إشارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن وصاية الدولة على الوكالة تمارس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ووفق الوثيقة ذاتها يتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثل عن رئيس الحكومة، إضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، وبالمالية، وبالصحة، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، وبالبحث العلمي، وكذا ممثل عن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وشخصيتان مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان تحاقن الدم، وتعين الشخصيتان المنصوص عليها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

وفيما يهم المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الذي يهدف إلى إسناد وصاية الدولة على الوكالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وتحديد ممثلي الإدارة في مجلس إدارة الوكالة وكيفيات تعيين الشخصيتين المشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.

ومن أجل تطبيق أحكام المادتين 2 و23 من القانون سالف الذكر رقم 10.22، أحال مشروع هذا المرسوم إلى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة لتحديد قائمة المنتجات الصحية غير المستلزمات الطبية والكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، وإلى قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة لتحديد قائمة العقارات والمنقولات المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 10.22.

ويتألف مجلس إدارة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة،  وبالصناعة، وكذا ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.

كما نص المرسوم، على عضوية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، وعن مفتشية مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وعن شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والخبرة العلمية والتقنية أو بالمعرفة القانونية في ميدان الأدوية والمنتجات الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *