سياسة

الضجة المثارة حول الشوباني : هل هناك تضارب مصالح في قضية كراء أراضي الجموع

بعيدا عن ردود الفعل التي أثارتها قضية طلب الشوباني ومن معه تفويت أراضي الجموع، وردود الفعل المضادة اختار موقع “العمق المغربي” النظر إلى الموضوع من الزاوية القانونية والمسطرية.

وبرجوعنا إلى المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات التي يستدل بها البعض خطأ، نرى أنها لا تنطبق على الطلب المذكور وأن عددا من الذين تكلموا في الموضوع خلطوا بين الجماعات الترابية والجماعات السلالية، حيث إن قضية تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون تكون بين الجهة وإحدى المؤسسات العمومية الواقعة في دائرة نفوذها أو إحدى شركات التنمية التابعة لها حيث جاء في المادة المذكورة سلفا: “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة أو مجموعة الجهات أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو مع شركات التنمية التابعة لها أو يبرم معها أعمالا أوعقودا للاكتفاء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجهة، أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط يؤدي إلى تنازع المصالح بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه “.

وحيث إنه وقد وقع خلط بين مفهوم الجماعة الترابية وبين الجماعة السلالية وأن الأراضي السلالية هي أملاك خاصة تدبرها سلطة الوصاية وليست داخلة تحت نفوذ الجهة، وأنها ليست مجموعة جماعات ترابية، الجهة المعنية عضو فيها ولا مجموعة جهات، الجهة عضو فيها ولا هي هيئة أو مؤسسة عمومية أو شركة من شركات التنمية التابعة للجهة، فإن النازلة التي كثر فيها اللغط وسقط فيها حتى بعض شباب العدالة والتنمية من خلال تعليقات ضد الحبيب الشوباني، فإنه لا يوجد في هذه النازلة ما يستوجب استدعاء تضارب المصالح مما يدل على فقر في المعرفة القانونية وفي التثبت.

من جهة ثانية ومن خلال الرجوع إلى دليل كراء الأراضي الجماعية يتضح أن الدليل يتحدث عن إمكانية كراء أراضي سلالية من أجل مشاريع استثمارية عبر مجموعة من الشروط حددها الدليل ومنها التقدم بطلب لنائب الجماعة السلالية وتكوين ملف يعرض على لجنة إقليمية للبث فيه ثم مصادقة سلطة الوصاية.

والحديث عن حالة تضارب المصالح في حالة افتراض وجوده يعني تواطؤ السلطات الإقليمية وسلطة الوصاية على كراء رغم تعارضه مع مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات، وهو أمر مستبعد، والواضح أن الجهة التي سربت الطلب قد فعلت ذلك لأغراض سياسوية وانتخابوية وليس لأسباب قانونية، وحتى لو افترضنا تعارض مصالح فهو تعارض محتمل الوقوع أي مشروط بموافقة سلطة الوصاية على الكراء، والأمر أن شيئا من ذلك لم يحدث.

وتلك هي قشرة الموز التي انزلق بسببها عدد من الناس فكانوا أشد على الشوباني! ( انظر الدليل على الرابط التالي )