اقتصاد

قرار حكومي يتيح تدبير الترويج للاستثمار ولأصناف من الصادرات خارج الصفقات العمومية

قرار حكومي يتيح تدبير الترويج للاستثمار ولأصناف من الصادرات خارج الصفقات العمومية

أتاح قرار حكومي تدبير الخدمات المتعلقة بالتواصل والترويج للاستثمار ولأصناف من الصادرات التي تضطلع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بموجب اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، خارج مساطر الصفقات العمومية، شريطة أن تكتسي هذه الخدمات طابعا استراتيجيا وأن يكون الكشف عنها للعموم من شأنه أن يعيق تحقيق الأهداف المرتبطة بها.

وجاء ذلك في قرار للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، منشور في العدد رقم 7551 من الجريدة الرسمية، يقضي بتتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، وذلك باقتراح من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

ووسع القرار لائحة الأعمال المنصوص عليها في الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، الصادر في 8 مارس 2023، لتشمل “الخدمات المتعلقة بمهام التواصل أو الترويج للاستثمار و/أو الصادرات التي تضطلع بها الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والتي تكتسي طابعا استراتيجيا ويكون الكشف عنها للعموم من شأنه أن يعيق تحقيق الأهداف المرتبطة بها”.

وتضم اللائحة الأصلية مجموعة من الأعمال والخدمات التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي، من بينها اقتناء المساحات والإدراجات الإعلانية، وحقوق النشر والصورة والصوت والتأليف الموسيقي والرسوم التوضيحية والصور الفوتوغرافية والفيديو، إلى جانب اقتناء الصحف والمجلات والمنشورات وقواعد البيانات وأسماء النطاقات على الإنترنت.

كما تشمل اللائحة الاستشارات والبحوث والخبرات القانونية والعلمية والتقنية، وأعمال التكوين، والنقل والإيواء والاستقبال، والتأمين، والخدمات البريدية، فضلا عن بعض العقود والاتفاقات المرتبطة بمهام مؤسسات وهيئات عمومية، وفق الحالات المحددة في المرسوم.

وتشمل اللائحة أيضا اقتناء المعطيات المناخية والبيانات المتعلقة بالأرصاد الجوية، وشراء أسماء النطاقات المخصصة للإنترنت والكلمات الرئيسية على الشبكة وخدمات مرجعية المواقع الإلكترونية، فضلا عن اقتناء تذاكر النقل الطرقي والجوي للأشخاص داخل المغرب وخارجه، والانضمام إلى هيئات وطنية ودولية، واقتناء العقارات والأراضي أو كرائها.

وتضم اللائحة، من جهة أخرى، خدمات ذات طبيعة تخصصية أو مرتبطة بمهام مؤسسات عمومية، من بينها الاستشارات الطبية، وأعمال الترجمة الفورية لحاجات الدفاع الوطني والأمن العام، والاستعانة بخبراء لتقييم الأضرار الناتجة عن أحداث استثنائية، وتنظيم معارض المتاحف، وخدمات النقل بالمروحيات للمرضى، فضلا عن أعمال الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي، والتكوين المؤدي إلى الحصول على شهادات في مؤسسات التعليم العمومي والجامعات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *