اقتصاد

هيئة الرساميل تذكر المستثمرين والمصدرين بقواعد عقد الجمعيات العامة في ظل “كورونا”

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل المصدرين والمستثمرين بالقانون رقم 20-27  المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن القواعد المتعلقة بتنظيم الجمعيات العامة للشركات في ظل “كورونا”.

وأوضح بيان صجفي للهيئة، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنها “تذكر مصدري الأسهم والسندات الذين سيعقدون جمعياتهم العامة خلال فترة الطوارئ الصحية، بأن مقتضيات القانون 20-27 تضمنت مجموعة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بعقد اجتماعات أجهزة الحكامة والجمعيات العامة لشركات المساهمة خلال فترة الطوارئ الصحية.”

وتابعت، أن “المادة 3 من القانون 20-27 تسمح لشركات المساهمة بعقد جمعياتها العامة، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة من القانون 17.95”.

وأشارت، إلى أن “استعمال هذه الوسائل من أجل المشاركة عن بعد في الاجتماعات يستلزم احترام الإجراءات الأساسية، وهي أن تستجيب وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو الوسائل المماثلة المستعملة لشروط تتمثل في استيفاء الخصائص التقنية الكفيلة بضمان مشاركة فعلية في الاجتماع، التي يشترط أن يتم بث مداولاتها بشكل مسترسل، والتمكن من التعريف القبلي للأشخاص المشاركين في الاجتماع عبر هذه الوسيلة، ومن التسجيل الموثوق للمناقشات والمداولات، بحيث يمكن استعمالها كوسائل إثبات”.

كما يجب، “الحرص على إيصال وتبليغ استمارات التصويت عبر المراسلة إلى جميع المساهمين الذين تقدموا بطلبات، عبر كل الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إشعار الدعوة، وذلك ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة إلى غاية أجل 10 أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العامة. ويجب إرجاع استمارات التصويت للشركة خلال أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة”.

ودعت الهيئة المغرية لسوق الرساميل كل الشركات، التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى عقد جمعياتها العمومية عبر اللجوء إلى الوسائل السالفة الذكر مع الحرص، قبل انعقاد الجمعية العامة، على إعداد الوسائل التقنية الضرورية الكفيلة بضمان أوسع مشاركة ممكنة عن بعد للمساهمين أو حاملي السندات المدعوين للاجتماع في إطار الجمعية العامة. ويجب أن تكون هذه الوسائل مناسبة لعدد المشاركين المرتقبين في الجمعية العامة، وتتعلق على الخصوص وحسب الإمكان بتجهيز الموقع الإلكتروني للمُصْدِر بالآليات الكفيلة بتوفير الوظائف التالية:

ودعت أيضا، إلى ضرورة تعريف الأشخاص المخول لهم المشاركة في الجمعية العامة وحقوق التصويت التي يتوفر عليها كل واحد منهم. ويمكن للموقع الإلكتروني للمصدر أن يوفر منصة للتسجيل القبلي للمشاركين في الجمعية العامة، بعد إثبات صفته، والتعرف على الأشخاص المشاركين فعليا في اجتماع الجمعية العامة ووضع لائحة الحضور المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 17.95 السالف الذكر.

وتابع البيان، أن الهيئة دعت أيضا، إلى “التقاسم الإلكتروني للوثائق المفترض وضعها رهن إشارة المشاركين في الجمعية العامة، وتسجيل مقترحات القرارات المقدمة من طرف المشاركين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والبث المتزامن للمداولات والنقاشات، على الأقل لفائدة الأشخاص المسجلين على لائحة المشاركين في الجمعية العامة، وممارسة حق التصويت خلال الجمعية العامة عبر استعمال استمارات تصويت اسمية ومؤمنة، وتسجيل وتوثيق مداولات الجمعية العامة وضمان إمكانية العودة إليها واستعراضها لاحقا.

ويجب أن تكون هذه الآلية، يضيف البيان، “مؤمنة وسهلة الولوج بالنسبة للمشاركين. ويتعين جمعها على نفس الصفحة التي يمكن فتحها انطلاق من صفحة الاستقبال في موقع المُصْدر على الأنترنيت. وفي حالة استعصاء تطوير مثل هذه الوظائف على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصدر، يتعين إيجاد آليات بديلة معتمدة على التكنولوجيات المتوفرة ومتأتية الولوج على أوسع نطاق، من قبيل البريد الإلكتروني، والاجتماعات عبر تقنية الفيديو، وتكنولوجيا البث المتدفق (streaming)، أو أية وسيلة أخرى مماثلة”.

الهيئة دعت أيضا، إلى “التواصل بشكل واضح وجلي حول سبل عقد الجمعية العامة، خاصة حول الأساليب الخاصة والطرق الدقيقة التي ستتبع في سير أشغال الجمعية العامة اعتبارا لإكراهات السياق الصحي الحالي، وعلى الخصوص الكيفية التي سيتم بها إثبات صفة المشارك في الجمعية العامة والولوج إلى الفضاء الإلكتروني للجمعية العامة، وسبل ضمان ممارسة حقوق المشاركين في الجمعية العامة، خاصة حق الولوج لجميع الوثائق الموضوعة رهن إشارة المشاركين تطبيقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، وحق التصويت باستعمال الاستمارات الإلكترونية، وحق اقتراح مشاريع قرارات على الجمعية العامة”.

وأوصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي الأسهم والسندات الصادرة عن الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب باستعمال كل الوسائل المتاحة من أجل المشاركة عن بعد في اجتماعات الجمعيات العامة.

وذكرت الهيئة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، والتي ترغب في القيام بإصدار سندات بأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 4 من القانون 20-27 السالف الذكر، يمكن خلال مدة حالة الطوارئ الصحية أن يتم الترخيص لهذه الإصدارات من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية، دون اللجوء إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين.

ويتعين على المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يلجأ إلى استعمال هذه الصلاحية أن يقدم بشأنها تقريرا إلى أول جمعية عامة للمساهمين، والتي يجب أن تتم الدعوة إليها خلال أجل أقصاه 15 يوما بعد نهاية حالة الطوارئ الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *