سياسة

وهبي يرفض تدخل القضاء في التشريع وينتقد تحويل جمعية القضاة لنقابة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه لا يجوز للقضاة التدخل في التشريع إطلاقا، ولا يمكنهم إبداء رأيهم إلا إذا طُلب منهم وفق الفصل 113 من الدستور، في رد ضمني على رئيس نادي قضاة المغرب، الذي طالب بإشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة المدنية.

وأضاف وهبي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، الاثنين، أننا في المغرب نعمل وفق نظام “فصل السلط وليس انفصالها، وهناك فرق جوهري بين المفهومين”، متسائلا: “فهل أنا ملزم بطلب رأي السلطة القضائية؟ المفترض أن دورها هو التنفيذ والتطبيق، لكن لا يجوز لها التدخل في التشريع أو السلطة التنفيذية”.

وأشار إلى أنه يناقش مع الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ويتبادل معهم الآراء في جو من الاحترام، لكن لا يجوز لهما التدخل في التشريع لأنه من اختصاص البرلمان، مبرزا أن الفصل 109 من الدستور يمنع السلطة التشريعية من التدخل في القضاء، و”بالتالي يجب أن يحترم القضاء استقلال السلطة التشريعية وألا يتدخل فيها”.

ومضى مستطردا: “نحن لا نتدخل في أحكام القضاء، ولكن حين يحاول شخص ما تحويل جمعية إلى نقابة وفرض تدخلها في التشريع، فهذا أمر غير مقبول”، في إشارة ضمنية إلى نادي قضاة المغرب، مشيرا إلى أنه “في بعض الدول، يُطلب منك الاستقالة إذا أردت التدخل في التشريع من موقعك القضائي”.

وشدد على أن المقتضيات الدستورية، لا سيما الفصل 113، تحدد متى يمكن للقضاء إبداء رأيه، ولا يجوز للقضاة التدخل في التشريع إطلاقا، ولا يمكنهم إبداء رأيهم إلا إذا طُلب منهم وفق الفصل السالف الذكر، مضيفا “كما أننا ملزمون بحماية استقلالية القضاء، وعلى القضاء بدوره أن يحترم استقلاليتنا”.

وتابع مخاطبا النواب، “علينا جميعا منع أي تدخل غير مشروع، لأن فصل السلط هو العمود الفقري للدستور، وأي شخص يريد إبداء رأيه في التشريع يجب أن يعود إلى الدستور”.

ولفت المتحدث، إلى أن أول قانون للمسطرة الجنائية صدر سنة 1956، ثم جاء القانون الجنائي سنة 1962، وكان هناك نقاش كبير حوله، نظرا لتعقيد المسطرة وتداخل جميع مكونات الدولة فيها، بما في ذلك الحكومة، المؤسسات الأمنية، السجون، والنيابة العامة، مضيفا أن “السؤال الجوهري هنا: أين تكمن حدود السلطات؟”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *