تعديلات جديدة تمكن الصحافي من حقوق المؤلف وتشدد الخناق على منتحلي الصفة

تضمن مشروع تعديل القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، مجموعة من المستجدات، من ضمنها تعزيزحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وتشديد الخناق على منتحلي صفة صحافي.
وكشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 027.25 القاضي بتعديل القانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، تضمن تعديلا على المادة 19، بحيث تمت إضافة فقرة جديدة، بهدف تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالنسبة للصحافيين المهنيين.
وتنص المادة 19 على أنه “يجوز للمؤسسة الصحافية أن تعيد نشر مقال أو نص مكتوب أو عمل فني مؤلف من طرف صحافي مهني ما لم ينص اتفاق صريح بين الصحافي المهني والمؤسسة الصحافية المشغلة على خالف ذلك”.
ويروم مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 19، بحيث يتم التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقاً للتشريع الجاري به العمل”.
هذا التعديل، بحسب الوزير، يكرس “مبدأ أساسيا في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي”، واصفا التعديل بأنه “خطوة مهمة نحو ضمان التوازن بين العلاقة التعاقدية التي تربط الصحافي بالمؤسسة الصحافية من جهة، وحقه في ملكية أعماله الأصلية من جهة أخرى، بما يعزز مهنية القطاع ويشجع على الإبداع والالتزام”.
وتضمن المشروع ذاته تعديلا على المادة 12 من القانون، تهم بطاقة الصحافة المهنية، بحيث تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، وهو ما من شأنه أن “يدخل وضوحا قانونيا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، بحسب تعبير بنسعيد.
ويعزز هذا التغيير، بحسب بنسعيد، الانسجام مع المادة 9 من القانون ذاته، التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي، كما يؤطر بشكل أدق الحالات التي تشكل جنحة يعاقب عليها بمجموعة القانون الجنائي، “حماية لمصداقية المهنة ومنعا لانتحال الصفة”.
اترك تعليقاً