وجهة نظر

هذا أهم ما جاء به قانون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة

تم مؤخرا مصادقة البرلمان المغربي على مشروع قانون رقم 78.14لإحداث مؤسسة جديدة تهتم بقصايا الأسرة والطفولة يتعلق الأمر بالمجلسالاستشاري للأسرة والطفولة وحسب عرض السيدة وزيرة الأسرة والتضامن المقدم أمام لجنة الإعداد فإن تقديم هذا المشروع جاء في سياقمواكبة الواقعالاجتماعي وما طرأ عليه من تغييرات أهمها :

• تكريس الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة.
• ظهور مجموعة من الظواهر الخاصة بالطفولة في وضعية صعبة، والانحراف وتعاطي.
• المخدرات، والهدر المدرسي، والاستعمال غير السليم لوسائل الاتصال الحديثة.
• تسارع وتيرة شيخوخة السكان.
• تضاعف صعوبات الواجبات العائلية المرتبطة بالمساعدة والرعاية ، خاصة بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في وضعية إعاقة، أو عاطلون في وضعية إعاقة أو مسنون.

وجاء أيضا هذا المشروع لتنزيل مقتضيات الدستور التي تسعى إلى حماية الأسرة والطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجاتالخاصة ، وتنمية دور المجتمع المدني والهيئات الحقوقية ومؤسسات الدولة (جماعات جهات ..) ؛ وتفعيل ما التزم به المغرب عربيا وافريقيا وعالميا من اتفاقيات خاصة بحقوق الطفل والمرأة والأشخاص في وضعية إعاقة خاصة ، وبحقوق الإنسان عامة .

وبخصوص طبيعة المجلس فإنه يتمتع بالشخصية الاعتباريةوالاستقلالالمالي ،والأدوار المنوطة به تتمثل في :

• رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعيةوالاقتصادية
• تتبع مدى ملائمة البرامج التي تهم الأسرة والطفولة لالتزامات المغرب الدولية .
• ابداء الرأي في كل القضايا المحالة إليه من طرف جلالة الملك .
• ابداء الرأي ، بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان حسب الحالة ، في مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية ومشاريع النصوص التنظيمية ، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمجال اختصاصه في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ توصله بها ؛
• تقديم اقتراحات إلى الحكومة ، أو أحد مجلسي البرلمان ، بهدف النهوض بوضعية الأسرة والطفولة ؛
• إصدار توصيات إلى السلطات العمومية ؛
• المساهمة في تقييم السياسات العمومية ،
• اعداد الدراسات والأبحاث حول السياسة العمومية في مجال الأسرة والطفولة ؛
• إقامة علاقات التعاون مع الهيئات والمنظمات ذات الأهداف المماثلة
• المساهمة في تنمية قدرات المصالح العمومية والجمعيات المعنية في مجال الأسرة والطفولة .

تأليف المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة :
يتألف المجلس ،حسب مشروع القانون رقم 78,14 إلى جانب الرئيس الذي يعين بظهير شريف من 20 عضوا يعينون لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من الأشخاص الذين يمارسون أدوار أخرى بمؤسسات الدولة كالبرلمان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، والمجلس العلمي الأعلى ، ومن ممثلي أرباب العمل والجالية المقيمة بالخارج.

ويتكون المجس من ثلاث أجهزةوهي :الجمعية العامة ،رئيس المجلس، واللجان الدائمة للمجلس كل حسب اختصاصاته المحددة.
ويُعد المجلس تقريرا واحدا في السنة على الأقل ، عن أعماله يرفعه إلى جلالة الملك وينشر في الجريدة الرسمية ، ثم يكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان .

أما في مايتعلق بموارد المجلس فإنها حسب المشروع تأتي من الإعلانات المالية المخصصة ومن دعم الدولة والهيئات ومن الوصايا .

وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ داخل أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، غير أنه في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيعين العضو الرئيس المشار إليه في المادة الرابعة من نفس القانون من قبل المجلس الأعلى للقضاء القائم حاليا .