مجتمع

السجن سنتين نافذة لطبيب يمارس الإجهاض السري بورززات

قضت المحكمة الابتدائية بورزازات في حق طبيب متهم بممارسة الإجهاض السري، بالسجن سنتين نافذة وغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن جنحة الإجهاض بصفة معتادة، إضافة إلى غرامة 3 آلاف درهم عن التهمة الموجهة له وجنحة تبديد وإخفاء المال العام والمنقولات الموضوعة تحت يده، ومنعه من العمل لمدة سنة واحدة.

واعتقل الطبيب الذي يعمل بأحد المراكز الصحية بورزازات في حالة تلبس بمنزله، بعد أن تقدمت أحد النساء بشكاية إلى السلطات الأمنية، التي قامت بمداهمة منزل الطبيب وعثرت على أجهزة وأدوية تستعمل في عمليات الإجهاض.

يذكر أن القانون المغربي الحالي يجرم الإجهاض بشكل كامل إلا إذا كان ضروربا لإنقاذ حياة الأم، شريطة أن يقوم به الطبيب بشكل علني، وأن يحصل على إذن من الزوج، وفي حالة انعدام هذا الإذن، يتم إشعار الطبيب لرئيس العمالة أو الإقليم.