
حددت الحكومة الجديدة اختصاصات 13 وزيرا، من بينهم وزيرين منتدبين، وذلك عبر 13 مرسوما نُشر في الجريدة الرسمية عدد 6562 الصادر أمس الخمس.
وهمت هذه المراسيم اختصاصات كل من وزير الداخلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وزير العدل، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية، وزير الصحة، وزير الشباب والرياضة، وزير الثقافة والاتصال، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وزير الشغل والإدماج المهني، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ثم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
الداخلية والخارجية
وحسب المرسوم 2.17.191، يمارس عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الاختصاصات المسندة إلى السطلة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 15 دجنبر 1997.
كما يتولى وزير الداخلية السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة ويعمل به ابتداء من 5 أبرليل 2017.
وبخصوص ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، فتوجه إليه الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون والسلطة الحكومية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بموجب النصوص الجاري بها العمل لا سيما مرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 6 شتنبر 2011، ورقم 2.14.192 الصادر في 4 أبريل 2014.
ويتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حسب المرسوم 2.17.192، السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسومين السالفي الذكر.
الثقافة والاتصال
بعد دمج قطاعي الثقافة والاتصال في وزارة واحدة، حدد المرسوم رقم 2.17.206، اختصاصات وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، وذلك ضمن 4 مواد تشمل مجالات تحرك الوزير الجديد.
ويوضح المرسوم أن وزير الثقافة والاتصال سيستمر في ممارسة كل الاختصاصات التي كانت تحت سلطة وزارتي الثقافة والاتصال السابقتين، أي أنه سيمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل.
ويتولى الوزير الجديد السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسومين 2.06.328 و2.06.782، وسيمارس الوزير وفق المرسوم الجديد، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
المرأة والتضامن
وحسب المرسوم رقم 2.17.207 الصادر في الجريدة الرسمية، فإن بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 29 أبريل 2013.
كما تتولى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السلطة على مجموع الهياكل المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.22 وعلى المهد الوطني للعمل الاجتماعي.
إضافة إلى ذلك، ستمارس الوزيرة وصاية الدولة على وكالة التنمية وعلى مؤسسة التعاون الوطني.
العدل
حدد المرسوم 2.17.193 اختصاصات وزير العدل محمد أوجار، حيث يمارس الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 11 أبريل 2011، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتولى “وزير العدل السلطة عن مجموع الهياكل المركزية واللامركزية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.10.310، كما يسند إليه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة ويعمل به”.
المقاصة تُفوض للداودي
فوض مرسوم رقم 2.17.213 صدر بالجريدة الرسمية أمس الخميس، اختصاصات جديدة للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إضافة إلى السلط السابقة المسندة إلى هذه الوزارة، والتي تهم الشؤون العامة والحكامة، والاختصاصات والسلط المتعلقة بتنمية الأقاليم الجنوبية.
وبناء على هذا المرسوم، انضافت بعض الاختصاصات والسلط إلى هذه الوزارة المنتدبة، حيث أصبح من اختصاص الوزير الداودي مزاولة الاختصاصات المسنودة إلى رئيس الحكومة فيما يتعلق بصندوق المقاصة، عملا بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.403.
وأضيف إلى اختصاصات الداودي أيضا، تنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وهي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والشركة المالية الدولية، والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات، وكالة التنمية الدولية، إضافة إلى تنسيق وتتبع العلاقات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وسيمارس الوزير المنتدب، وفق المرسوم المذكور، مهمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأسعار والمدخرات الاحتياطية، مع مراعاة السلط المفوضة إلى وزراء آخرين، كما سيبحث الداودي كل قضية من القضايا التي يحيلها إليه رئيس الحكومة.
الداودي سيصدر أيضا الأوامر بصرف النفقات الخاصة بالمكافآت والنفقات المتعلقة بالمعدات المنصوص عليها في الجانب المدين بالحساب الخاص للحزينة المسمى “صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية”، المحدث بموجب المادة 30 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004.