مجتمع

مطالب بالتحقيق في محطة طرقية تبنى بقلعة السراغنة منذ 11 سنة

قلعة السراغنة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق في أشغال بناء المحطة الطرقية بقلعة السراغنة، والتي انطلقت أشغال تشييدها منذ أزيد من 11 سنة ولم يتم تسليمها بعد للجهات المختصة.

وأكد الفرع الجهوي للجمعية المذكورة بجهة مراكش آسفي، في شكاية إلى عامل إقليم قلعة السراغنة، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن المحطة الطرقية رصد لها غلاف مالي يتجاوز مليار سنتيم، إضافة إلى ما قيمته 152 ألف درهم، ثم 900 ألف درهم، ثم 3 ملايين و642 ألف درهم، من فائض ميزانية الجماعة.

وأبرزت الشكاية نفسها، أنه بعد توقف الأشغال وتماطل المقاول في إتمام بناء المحطة أصدر المجلس البلدي قرارا يقضي بفسخ العقد، وشددت أن المجلس “لم يراع الخطوات القانونية المرتبطة بإلغاء الصفقات”.

وكان المقاول الفائز بالصفقة قد طالب المجلس البلدي بمراجعة بعض بنود الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالجانب المادي، لأن الميزانية المرصودة لم تف ببناء محطة طرقية بالمواصفات المتفق عليها.

وأكد المصدر نفسه أنه “أوقف الأشغال بعد رفض طلبه مما جعله يتقدم بشكاية إلى القضاء، حرك إثرها الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش شكاية للمقاول ضد ثلاث مستشارين ببلدية قلعة السراغنة يتهمهم فيها بالهجوم على ورش بناء يشرف عليه (المحطة الطرقية) والاعتداء على حارس الورش وتغييره بآخر من البلدية وحجز آليات وتجهيزات دون موجب حق بالمرآب البلدي”.

إلى ذلك، تم إصدار حكم لصالحة قضى بتعويض الأضرار التي لحقت بمقاولته جراء هذا الإجراء، ثم أسندت الصفقة لمقاول آخر لإتمام الأشغال.

وحسب الوثيقة ذاتها، “ارتأت لجنة مختلطة من المصالح التقنية للعمالة والأشغال العمومية والنقل، بعد مرور 6 سنوات أخرى من الأشغال، عدم تسلم المحطة لما تعرفه من عيوب ومن اختلالات، مع العلم بأن هذا التعثر غير القانوني والذي مرده إلى غياب الحكامة في تدبير الشأن المحلي قد فوت على الجماعة ما قيمته 100 مليون سنتيم شهريا أي 60 مليار سنتيم لمدة 5 سنوات فقط حسب التقديرات الأولية الواردة بالوثائق الرسمية لمشروع مداخل المحطة” .

وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق بشأن مسار الميزانيات التي تم رصدها لهذه المحطة على الأقل منذ سنة الانطلاق لعملية البناء و التدقيق في كل الوثائق المرتبطة بهذه العملية التي لا تزال حكرا على بعض المسئولين بالمجلس البلدية بالعمالة، الشيء وهو ما يتنافى وقانون الصفقات العمومية والفصل الحادي عشر من الدستور.