مجتمع

وزراة الصحة تقترح قانون للاعتناء بصحة المغاربة المضطربين عقليا

قدمت وزارة الصحة، مقترحا يقضي بحماية الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، ويتعلق الأمر بمشروع بقانون رقم 71.13 القاضي بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، والذي يأتي تنزيلا لأحكام الدستور، وخصوصا المادتين 31 و34 منه، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي صادقت عليها المملكة بتاريخ 8 أبريل 2009، والتي تلزم الدول باعتماد مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع وباتخاذ جميع التدابير المؤسساتية والقانونية اللازمة لهذا الغرض.

وتتمحور فكرة القانون الأساسية، في حماية جميع الحقوق والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا حمايتهم من جميع أنواع التعسفات والاستغلال والتمييز على أساس هذه الاضطرابات.

وينص القانون، على إحداث لجنة وطنية للصحة العقلية تحت اسم “اللجنة الوطنية”، التي ستتولى المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالصحة العقلية وكذا إعداد تقرير سنوي حول واقع وتطور الصحة العقلية وحول ظروف علاج المرضى.

كما ينص على إحداث لجنة جهوية للصحة العقلية بكل جهة من جهات المملكة، والتي ستتولى مراقبة شروط علاج المرضى وعلى وجه الخصوص أثناء إقامتهم بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية والبت في الطعون والشكايات الموجهة إليها من المرضى أو من أقاربهم وتقديم تقرير سنوي عن أعمالها للجنة الوطنية.

كما سيعمل المشروع، على تحديد الجوانب المتعلقة بأنماط التكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وفق أربعة أنماط، وهي نمط العلاجات الخارجية، ونمط الاستشفاء، ونمط التتبع الطبي الإجباري الخارجي، ونمط إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي.