مجتمع

محامي: “المؤامرة” تلاحق معتقلي الحراك وعقوبة الإعدام مستبعدة

قال محمد أغناج المحامي عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، إن محكمة الاستئناف أمرت بإحالة ملف 32 من المتابعين على غرفة الجنايات بتاريخ 23 غشت الجاري، فيما لم يصدر أي أمر بالإحالة في حق الملف الثاني الذي يضم 21 متابعا وإن كان صدر فيه أمر بانتهاء التحقيق قدمت على إثره النيابة العامة ملتمساتها الأخيرة.

وأوضح أغناج أن الملف الأول المحال على غرفة الجنايات، يهم 31 معتقلا على رأسهم ناصر الزفزافي ومحمد جلول، بالإضافة إلى رشيد الموساوي المتابع في حالة سراح، لافتا إلى أن قرار قاضي التحقيق احتفظ عموما بنفس المتابعات المسطرة ضد المتهمين منذ بدء مسطرة التحقيق مع 7 استثناءات.

وأحصى المحامي الاستثناءات المذكورة في إسقاط بعض المتابعات منها جنايات خطيرة مثل محاولة القتل، أو تهديد سلامة طائرة أو جنح مثل عدم التبليغ أو المشاركة في تنظيم مظاهرات، حيث صرح قاضي التحقيق بعدم المتابعة بخصوصها في حق بعض المتهمين فقط.

وأفاد أغناج وفق ما كتبه على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن النيابة العامة قامت باستئناف أمر قاضي التحقيق في هذا الشق، وينتظر أن يعرض هذا الاستئناف على الغرفة الجنحية التي ستبث في تأييد أمر قاضي التحقيق من عدمه، وبالتالي ستبث في ما إذا كانت هذه التهم ستسقط عن هؤلاء المتهمين أو ستضاف إليهم.

ولفتت التدوينة إلى أن هناك خمسة متهمين في هذا الملف، وجه إليهم قاضي التحقيق تهمة المشاركة في تدبير مؤامرة ضد السلامة الداخلية للدولة وهم ناصر الزفزافي، ومحمد جلول، وأشرف اليخلوفي، ومحمد المجاوي، والحسين الإدريسي، وهي نفس التهمة التي وجهتها لهم النيابة العامة منذ بداية التحقيق وأعادت تأكيدها بمناسبة ملتمسها النهائي.

وأبرز المحامي أن هذه التهمة هي المنصوص عليها في المادة 201 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: “يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام، من ارتكب اعتداء الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخر وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر.

وتابع المتحدث توضيحاته قائلا؛ إن القانون يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة من دبر مؤامرة لهذا الغرض إذا تبعها ارتكاب عمل أو الشروع فيه لإعداد تنفيذها، أما إذا لم يتبع تدبير المؤامرة ارتكاب عمل ولا الشروع فيه لإعداد التنفيذ، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى خمس سنوات. كما يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاث سنوات من دعا إلى تدبير مؤامرة ولم تقبل دعوته.

وأشارت التدوينة إلى أن النيابة العامة في هذه المرحلة من المسطرة لا تقدم أي طلبات بخصوص العقوبة، وإنما تكتفي بالمطالبة بالمتابعة، مؤكدا أنه من غير الدقيق الحديث عن المطالبة بالإعدام، وفي المقابل، أكد المتحدث أن التهمة موضوع المطالبة منذ البداية تتضمن إمكانية الحكم بالإعدام باعتباره العقوبة القصوى المنصوص عليها في فصل المتابعة.

وأبرز غناج أن الملف لا يزال في مرحلة ما قبل المحاكمة، إذ ينتظر بعد صدور قرار الإحالة، أن تقوم النيابة العامة بتحديد تاريخ الجلسة العلنية الأولى لنظر القضية، وتحديد هيئة الحكم التي ستتولى البث في الملف، بالنظر لكون محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتشكل من عدة هيئات للجنايات، فضلا عن كون قرار قاضي التحقيق ينبني قانونا فقط على وجود شبهات، ولا يعتبر تأكيدا على ثبوت الوقائع من عدمها والذي تختص المحكمة وحدها في البت فيه.

وخلص المحامي عن هيئة الدفاع إلى أن المتهمين جميعا مازالوا متشبتين ببراءتهم من الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم شاركوا في حراك اجتماعي سلمي يهدف إلى المطالبة بمطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية صرفة، وأكد الجميع بمن فيهم الجهات الرسمية في جميع مستوياتها مشروعيتها وسلميتها.

إلى ذلك، أكد محمد غناج أن المتهمين ودفاعهم يعبرون عن قلقهم من عدم قيام السلطات القضائية المعنية بفتح أي تحقيق جدي في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة والانحراف والشطط في استعمال السلطة الذي شاب جوانب عدة من هذا الملف، ومن الملفات الموازية له، رغم أن بعض الوقائع أصبحت لا تحتاج إلى إثبات أو أنها ثابتة بالقدر الكافي لتأكيد جدية تلك المزاعم.