سياسة

المصادقة على مشروع قانون يعطي الصبغة العسكرية للقوات المساعدة

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 67.17 بنسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.73 الصادر في 12 أبريل 1976، المتعلق بالتنظيم العام للقوات المساعدة، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 الصادر في 4 أبريل 1973 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة.

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أوضح أثناء تقديمه لمشروع القانون، أن الظهير الجديد أتى لتمكين القوات المساعدة من أداء المهام الموكولة إليها، مشيرا إلى أن أهم المستجدات التنظيمية تتلخص في تكريس الصبغة العسكرية للقوات المساعدة، مع الحفاظ على مهامها الاصلية وشروط تسخيرها وتعزيز قواعد الانضباط العام داخل صفوفها للحفاظ على جاهزية وحداتها، وإعادة تنظيم مصالح هاته القوات بشكل يضمن تمثيلها على المستوى المركزي وكذا غير الممركز.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى نسخ الظهيرين الشريفين بمثابة قانون المتعلقين بالتنظيم العام للقوات المساعدة وبالنظام الاساسي الخاص بهذه القوات، وذلك طبقا للمادة 83 من الظهير الشريف 1.17.71 الذي تمت المصادقة عليه وعلى نصوصه التطبيقية بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير الماضي، لافتا إلى أن هذا الظهير يعتبر اطارا تشريعيا جديدا تتم بمقتضاه إعادة تنظيم القوات المساعدة ومراجعة النظام الأساسي لأفرادها، تنفيذا لتعليمات الملك، كما يرمي إلى تحديث إطار عملهم والرفع من قدراتهم المهنية.

ومن ضمن المستجدات التنظيمية أيضا، يضيف لفتيت، إعادة تنظيم التشكيلات الترابية ودعمها لتمكين السلطات الإدارية المحلية من القيام بمهامها في مجال الوقاية والحماية والتدخل بشكل أكثر ملاءمة مع متطلبات أمن القرب، مشيرا إلى أنه في ما يخص مستجدات المراسيم، فإنه بالإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.17.71 توجد ثلاثة مراسيم تطبيقية تتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبالقانون الخاص بأفرادها وكذا إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطرها.

أما على مستوى النظام الخاص، يقول الوزير، فتتمثل أبرز النقاط في ملاءمة الأرقام الاستدلالية لأفراد القوات المساعدة مع التدابير الحكومية المعمول بها، والرفع من مستوى تأهيل أفراد القوات المساعدة سواء من الناحية المهنية أو العسكرية، وتمتيع هؤلاء الأفراد على غرار نظرائهم بالقوات العمومية بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات وأخطار مرتبطة بمهامهم، وكذا الرقي بالحماية الاجتماعية لأفراد القوات المساعدة، العاملون منهم والمتقاعدون وذوو حقوقهم.

وخلص المتحدث إلى أن هذه النصوص تهم إعادة هيكلة أقسام ومصالح ومكاتب الإدارة المركزية والقيادات الجهوية والإقليمية والمحلية وذلك في إطار إعادة تنظيمها بشكل يضمن تمثيلها على كل المستويات، وتطبيق مقتضيات تكميلية للقانون الأساسي الخاص بالقوات المساعدة لا سيما الشروط الواجب توفرها في الترشيح لولوج أسلاك القوات المساعدة وشروط السن والمستوى الدراسي وكذا الحالة الصحية والقدرات البدنية، وإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة وإبراز مهام التكوين والتأهيل المنوطة بها وكذا مسالك التكوين والتكوين المستمر لكافة أطر القوات المساعدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *