سياسة، مجتمع

نقابة الصحافيين تنحاز لرواية النيابة العامة في تبرير اعتقال بوعشرين

أكد التقرير الأولي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أنجزه محمد الطوسي المحامي بهيأة الدار البيضاء عن قانونية إجراءات اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين مؤسس جريدة “أخبار اليوم”، مبددا الحجج والأدلة التي يتمسك بها بوعشرين ودفاعه من أجل تبرئته.

واعتبر التقرير أن جل الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم غير “منتجة” في القضية وتدخل في “التشكيك” في عمل الشرطة القضائية، ومن بينها استدعاء الضابط محرر المحضر، موضحا أن عمل الشرطة القضائية يبقى صحيحا ما دام لم يشبه أي عيب شكلي أو مخالف للقانون.

وقال التقرير “لا تعتبر البلاغات التي صدرت عن النيابة العامة في بداية انطلاق مجريات هذه المحاكمة بمثابة مس بقرينة البراءة، كما دفع بذلك المتهم عن طريق دفاعه، بل تعتبر وسيلة للحد من لغة التشكيك والتصريحات التي وردت على لسان بعض أعضاء دفاع المتهم”.

وأضاف التقرير الأولي للمحامي الطوسي أن المحاضر جاءت وفق الضوابط القانونية المنظمة، خاصة أن المتهم نفى ملكية مؤسسته لتلك الأدوات المحجوزة ويطعن في مضمونها، قائلا “بالتالي الطعن في كيفية حجزها غير جدير الذكر والتفصيل فيه”.

وزاد “كما نسجل عدم تسريب أو اختفاء أو تداول أي وثيقة أو وسيلة عمل أو معلومة كانت من ضمن أسرار مكتب المتهم لحد الساعة، مما يدل على أن الشرطة تحت إشراف النيابة العامة أنجزت عملها في هذا الشق وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا”.

وأوضح التقرير الأولي حول “محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين”، أن ما أثير بخصوص التفتيش والحجز يكون غير “منتج”، خاصة الموافقة المكتوبة للمتهم واعتبار مقر عمله يدخل ضمن المسكن الذي يتطلب تفتيشه موافقة مكتوبة وكذا اعتبار مكتب توفيق بوعشرين مشمول بالسر المهني.

اقرأ أيضا: تقرير: جهات أخفت معطيات في قضية بوعشرين.. والملف شابته خروقات

وتوقف التقرير عند ما أثير بخصوص غياب السند القانوني لإنجاز الخبرة التقنية من طرف الشرطة القضائية، قائلا “ليس هناك أي مانع من هذا الإجراء إذا كان مجهولا في جميع الأدلة وهو من صميم عمل الشرطة القضائية التي لا تباشر هكذا إجراء إلا بعد الرجوع للنيابة العامة في هذا الشأن”.

واعتبر التقرير ما أثير بخصوص انعدام الصفة الضبطية لعناصر الشرطة التي أنجزت التفريغ دفعا يدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية، موضحا أنه تمت الإجابة عليه بشكل كافي من طرف النيابة العامة، حينما اعتبرت عناصر الشرطة يدخلون في فئة أعوان الشرطة طبقا للمادة 25 و26 من ق.م.ج.

ووصف التقرير ما أثير حول عرض الفيديوهات على الطرف المدني الذي اعتبر من طرف دفاع المتهم فيه خرق لسرية البحث بدفع لا يستقيم من جهتين، الأولى أن هذا العرض لتلك الفيديوهات هو في صميم عملية البحث وكشف الحقيقة، وثانيهما أن المتهم نفى علاقته بتلك الفيديوهات فلماذا يرفض عرضها على الغير الذي هو طرف أساسي ومهم في القضية.

وأكد التقرير أن ما أثاره الدفاع بخصوص طلب الزور العارض في محضر الشرطة القضائية، أنه دائما ما يكون مآله الرفض، قائلا “ولا يحضرنا الآن حكم قضى وفق الطلب ولنفس العلة الواردة بقرار محكمة النقض المستدل به من طرف النيابة العامة، وكذا قرار الاستئناف الصادر عن هذه المحكمة”.

وقال التقرير إن “ما أثير بخصوص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بدل المطالبة بإجراء تحقيق هو دفع لا يستقيم ويمكن الرجوع للتفصيل الذي تناولت به النيابة العامة الموضوع وصلاحية النيابة العامة في تقدير الجاهزية من عدمها بصفتها هي مناط تحريك المتابعة التي يمكن أن تسقط في أي لحظة، إن لم تكن تتوفر على وسائل الإثبات الكافية للإدانة”.

ولاحظ التقرير أن ما أثير بشأن غياب فيديو للمشتكيتين نعيمة لحروري وخلود الجابري هو دفع يدخل في موضوع القضية وليس في شكليات المحاضر، وهو ليس من الدفوع التي قد تؤثر في صحة المحاضر، بل ليس ضروريا أصلا مادام أن متابعة النيابة العامة جاءت بناء على تصريح المشتكيات واستعانة بفيديوهات لمشتكيات أخريات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *