سياسة، مجتمع

تكتم وسرية ومواقع غير محينة.. “قانون المعلومة” يدخل حيز التنفيذ

دخل، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة حيز التنفيذ بعد سنة من صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، في وقت لاحظ فيه المجتمع المدني المعني بالحق في المعلومة أن المواقع الالكترونية لجل الوزارات وهيئات الحكامة وحقوق الإنسان والمؤسسات العمومية وحتى النقابات والأحزاب لا تعمل على النشر الاستباقي للمعلومة، وأنها تبقى غير محينة لمدد طويلة.

وكان من ضمن الملاحظات التي أثارها نواب بالبرلمان خلال عرض تقرير أنشطة الأمانة العامة للحكومة توقف الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة عن النشر الاستباقي لمشاريع النصوص الموزعة على أعضاء الحكومة، قبل عرضها ومناقشتها في مجلس الحكومة، وهو ما اعتبره أحد النواب منافيا للدستور ولقانون الحق في الحصول على المعلومة.

ولاحظ آخرون أن الأمانة العامة للحكومة توقفت كذلك عن نشر آراء وأخبار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، موضحين أن تلك الخطوة تصب في خانة حجب المعلومة، علاوة على تسجيلهم لصعوبة النفاذ إلى السجل التجاري المتعلق بالشركات والأعمال، إلى جانب وضع الكثير من القيود على الوصول إلى معطيات تفيذ في تنوير الرأي العام رغم عدم حساسيتها.

وكان المغرب قد صادق على القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد استكمل شروط الانضمام إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة  (OGP)، وعقب المصادقة عليه اعتبر رئيس منظمة حرية الإعلام والتعبير “حاتم” محمد العوني أن هذا القانون “سيكون من أسوأ القرارات التي خرج بها البرلمان المغربي”.

وذكر رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم” محمد العوني إيجابية واحدة للقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة وتتعلق بالانتقال من الوعود إلى التفاصيل واختبار النوايا، موضحا أنه من الإيجابي أن يصل القانون إلى يوم دخوله حيز التنفيذ، وكذا انخراط المغرب في مبادة الحكومة المنفتحة، مشددا على ضرورة تغيير العقليات.

ورأى الفاعل الحقوقي أن الإعداد لتطبيق القانون لم يكن بالشكل الكافي، في ما يتعلق بتوفير الموظفين المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، علاوة على عدم وجود بنيات تجعل من المعلومات رأسمال مشترك بين الإدارة العمومية والمواطنين، إضافة إلى تسجيل عوائق منذ البداية في ما يخص وضع الطلبات.

وأوضح منسق الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات في تصريح لجريدة العمق أن الحصول على المعلومات لا يقتضي فقط وجود مقتضيات قانون أو بنيات إدارية وإنما إلى التحول لثقافة يساهم في إشاعتها الإعلام والمجتمع المدني وغير ذلك.

ويعد القانون المذكور، هو أول تشريع من نوعه يضبط مجال حق المواطنين في الحصول على المعلومات من الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بالرغم من الانتقادات الموجهة إلى القانون.

ويشمل القانون 8 مؤسسات وهيئات، حيث ستكون ملزمة بنص القانون 31.13 بتقديم المعلومات التي يطلبها المواطنون، ما لم تكن تلك المعلومات تخضع للمادة 7 من القانون المذكور، وهي المادة التي تحدد لائحة الاستثناءات.

ويتعلق الأمر بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والإدارات العمومية والمحاكم والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وكل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور.

ويستثني القانون المذكور من الحق في الحصول على المعلومات كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعلومات التي من شأنها الكشف عن المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور.

كما يستثني القانون الحصول على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، والسياسية النقدية أو الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، وحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.

ومن ضمن الاستثناءات أيضا سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، وسرية الأبحاث والتحريات الادارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الادارية المختصة، وسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وكذا مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة، وكذا المبادرة الخاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *