سياسة

مرسوم جديد يحدد كيفية اختيار نواب الأراضي السلالية ينتظر المصادقة

سعيدة مليح – صحفية متدربة

أعدت وزارة الداخلية مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من المنتظر أن يصادق عليه مجلس الحكومة، في اجتماعه هذا اليوم.

وانطلاقا من نص مشروع المرسوم الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، يتم تحديد عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى، ويمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أو أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شرط أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.

وحسب المصدر نفسه، يتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، يعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض، ويعلن عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع.

مشروع المرسوم ذاته، نص على أن السلطة المحلية تعمل على مراقبة صحة الترشيحات وحصر لائحة المترشحين والمترشحات، وتعليق هذه اللائحة، لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع، بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.

وأضاف أنه يمكن لكل مترشح أو مترشحة أن يعين ممثلا عنه أو عنها في مكتب التصويت لتتبع عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها. وإذا حصل مترشحان أو أكثر على عدد متساوي من الأصوات فإنه يتم ترجيح المترشح الأكبر سنا، وفي حالة تطابق السن تجرى القرعة بين المترشحين الفائزين المعنيين.

إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يصدر عامل العمالة أو الإقليم المعني قرارا بتعيينهم، بناء على اقتراح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعلق هذا القرار بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، حسبما جاء في  المرسوم.

أما بالنسبة لإعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، فنصت المادة الأولى من مشروع المرسوم، أنه يتم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية.

وينص المرسوم أنه إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.، ويتم تحيين اللائحة المشار إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.

وجاء في المرسوم أيضا أنه يمكن تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص، كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك.

وتودع الطلبات المتعلقة بهذه العمليات مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أو المركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات، كما تقوم بإعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.

وجدير بالذكر أنه ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تنسخ جميع المقتضيات المخالفة له، خاصة القرار المتعلق بضبط مراقبة استعمال أو استعواض الأموال المتحصلة من نزع ملكية الأراضي المشتركة بين الجماعات ومن أكريتها ومن تفويت التصرف فيها مؤبدا، وكذا القرار المتعلق بضبط تدبير الأملاك المشتركة التي وقعت في شأنها قسمة على وجه المنفعة المؤبدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *