منتدى العمق

أي دور للبرلمان في قانون المالية في ضوء تقييد الدور ومحدودية المساهمة

يبدو أن الغاية المعلنة لدستور 2011 هي تقوية مكانة البرلمان في النظام الدستوري المغربي، ذلك ما يمكن تحسسه من خلال إضافة بعد “البرلمانية” إلى أبعاد نظام الحكم، حيث أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية”، في ظل المرتكزات التي قام عليها الدستور، سيما إقرار مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وتوسيع مجال القانون، كما أعلن عنها الملك محمد السادس في خطاب التاسع من مارس 2011، وما دامت السياسة عموما هي دراسة التوزيع السلطوي للقيمة؛ فإن الحديث عن دور البرلمان في المالية العمومية هو مستهل تقييم المكانة.

على إثر ذلك، ألزم دستور 2011 الحكومة والبرلمان معا بالسهر على الحفاظ على توازن مالية الدولة، وهو الأمر الذي لم يعهد في الدستور السابق، هذا ما أدى إلى إجبار الحكومة على بيان أسباب رفضها للمقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود، بموجب منطوق الفصل 77.

أضف إليه، أن المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13، قد حصرت أجل إيداع مشروع قانون المالية، حيث يودع المشروع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير، وهذا ما قد يثير إشكالية مدى كفاية الزمن في ظل سؤال المقروئية، وعلى ذلك يكون السؤال: كيف يمكن إشراك البرلمان أثناء عملية التحضير، في إطار تعزيز الشفافية المالية؟، سيما أن المسطرة التشريعية الخاصة بقانون المالية تعرف عدة قيود بالنسبة للبرلمان.

لكل ما سبق، تكون الإشكالية هي: البحث في موقع البرلمان في المسطرة التشريعية لقانون المالية في ظل تقييد الدور ومحدودية المساهمة.

فابتداء، تظهر ملامح ضعف مكانة البرلمان في ذلك الشأن، من خلال الفشل في إيجاد آلية ملائمة لإشراك البرلمان في عملية التحضير، حيث يعرض الوزير المكلف بالمالية على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليو، الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، وإن هكذا خطوة باتت تجعل قانون المالية خاصا من حيث المسطرة، لكنه إجراء لا يعدو عن كونه إخبار وإطلاع للبرلمان على الوضعية العامة للمالية العمومية في حدود ما ترتئيه الحكومة، وما يزيد الأمر وضوحا، ها هنا، هو غياب خاصية الإلزام بضرورة أخذ الحكومة لملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنتين بعين الاعتبار، وأما ما يخص الأثر، فإنه لمن المستبعد أن يخلق هذا الإجراء أي نقاش عمومي من شأنه الإسهام في إغناء محتويات مشروع القانون المالي، سيما أن اللجان مطبوعة بطابع السرية.

أضف إلى ذلك أن التأخر في إيداع الحكومة لمشروع قانون المالية، المتمثل في 20 أكتوبر، قد يشكل عامل تناقض مع الهدوء والانضباط بما يفتح الباب للتسرع والارتباك بفعل الضغط الزمني، هذا إلى جانب اعتبار ضيق زمن دراسة مشروع قانون المالية داخل البرلمان، الذي لا يتعدى 58 يوما، وجه من أوجه إضعاف مستوى التدخل البرلماني في قانون المالية، وعدم إقرار مهلة فاصلة بين يوم البت النهائي واليوم الذي تبدأ فيه عملية تنفيذ الميزانية، حتى يتسنى للبرلمانيين إثارة طعونهم فيه أمام المحكمة الدستورية، بيد أن عدم وجود جزاء يتعلق بتأخر الحكومة في إيداع مشروع قانون المالية يعني غياب التكافؤ والتوازن على مستوى الآثار المترتبة عن عدم احترام المقتضيات الدستورية.

ذلك ما يمكن تحسسه من خلال إشكالية كفاية زمن الإعداد وضيق زمن الاعتماد، حيث أن الحكومة تعد مشروع قانون المالية في ما يناهز 210 أيام، على اعتبار أن مستهل العملية يكون في 15 مارس بينما تنتهي بالإيداع في 20 أكتوبر، فيما أن البرلمان يناقشه ويدرسه ويصوت عليه، أي: مشروع قانون المالية، في 58 يوما كما وزعت بين المجلسين، هذا إذا استحضرنا أن مشروع القانون يكون مرفقا ب13 وثيقة.

زد على ذلك، أن هناك عدة قيود قلصت دور البرلمان في الاعتماد المالي؛ إذ من حيث الممارسة نعتبر أن ضعف المبادرة البرلمانية بمقترحات تعديلية خلال مرحلة المناقشة، ما يجعل المقتضيات التي تتقدم بها الحكومة معتمدة في القانون المالي المصادق عليه وجه من أوجه ضعف البرلمان.

كما أن قانون المالية قد يصبح وعاء لتمرير مجموعة من القواعد القانونية والمقتضيات المالية والضريبية وغيرها من النصوص التي يقتضي تشريعها بواسطة صيغة قوانين مستقلة خاضعة لمسطرة التشريع العادي، إلا أنه من الضروري استدعاء قرار المجلس الدستوري رقم 950/14 حتى لا يبقى الأمر على إطلاقه.

أضف إليه أن الحكومة جعلت من الطبيعة الاستثنائية للفصل 70 قاعدة ثابتة عن طريق اللجوء بشكل سنوي لطلب التفويض التشريعي، بل جرت العادة على النص عليه بالمادة الثانية من قانون المالية، ومنه فغلو الحكومة في اللجوء إليه قد يؤدي إلى اضمحلال الترخيص البرلماني.

هذا، ويمكن للحكومة تجاوز الترخيص البرلماني إذا لم يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في أجل 31 دجنبر، بالإضافة إلى الفصل 77 من الدستور الحالي الذي يقابله الفصل 51 من دستور 1996؛ إذ لئن كانا ضامنين للتوازن المالي للدولة، فإن استعمالهما الآلي بدون مناقشة أحيانا يقلص من المبادرة التشريعية للبرلمانيين.

وحري بنا الإشارة أيضا إلى أن الحكومة أصبحت ملزمة بتبرير عدم قبولها للمقترحات والتعديلات المقدمة إذا ما استخدمت هذا الفصل.

وأخيرأ، فإن انحصار دور المعارضة في مناقشة المشروع الحكومي وانتقاده دون أن تكون لها القدرة على تنقيحه أو تغيير مضمونه من شأنه أن يؤثر على توجه المشرع في الفصل 10 من الدستور، لكن الإشكال الذي يظل مطروحا إنما في المعايير المعتمدة لتقرير القيود الواردة في الفصل 77 حيث رفض أي تعديل على قانون المالية من شأنه “تخفيض الموارد العمومية، أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود.”، بالإضافة إلى ما سلف فإن الفصل 103، المتعلق بربط استمرارية الحكومة في عملها بنص، يعد من وسائل الضغط على البرلمان لتمرير مشروع قانون المالية.

* باحث في العمل البرلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *