سياسة

هذه تفاصيل مقترح قانون يجرم اعتداء السلطات على الممتلكات الخاصة

أحال مكتب مجلس النواب، الأسبوع الماضي، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون يتعلق بتجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة، تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تصاعدا كبيرا للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، سواء كمواطنين، أوكشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء.

وأضافت الوثيقة التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه “لوحظ بأن عدم التزام المسؤولين العموميين بسلوك مسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة لنزاع آخر يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات”.

ومن جهة ثانية، يضيف المصدر ذاته، “لضرب أسس دولة الحق والقانون، وذلك عبر الاعتداء غير المشروع على عقارات المواطنين وخرق أحكام الفصل 53 من الدستور ومقتضيات القانون المنظم بموجبه لنزع الملكية من أجل المنفعة العامة”.

وبعد أن أشارت إلى ما ينص عليه الفصل 35 من دستور 2011، ومدونة الحقوق العينية، قالت فرق الأغلبية في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إن “الاعتداء المادي هو اعتداء على القانون، وقد عرفه الفقه القانوني بأنه كل عمل مادي تنفيذي غير مشروع، ماس بالملكية الخاصة أو بالحريات العامة أو بحقوق الأفراد والجماعات صادر عن سلطة إدارية، وبالتالي يصبح مجردا عن صفته المشروعة، ويتعين ألا تتمتع الإدارة بموجب ذلك بالسلطات والامتيازات المعترف لها بها كسلطة عامة”.

وعرف القضاء المغربي الاعتداء المادي، بحسب المذكرة ذاتها، بأنه “عمل مادي غير مرتبط بنص تشريعي أو كما عر تنظيمي، وليست له أية صلة بالقرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية”، مشيرة إلى أنه “لا يمكن إدراج إجراءات الاعتداء المادي ضمن التصرفات والإجراءات الإدارية أو عناصر القرار الإداري غير المشروع، لأنه غير مشروع من أساسه ولا يستند لأية مرجعية قانونية، مما ينزع عنه طابعه الإداري، ويصبح بالتالي عمال ماديا يتحمل مسؤوليته كل موظف أو مسؤول قام به ما دام لم يثبت سلوكه المساطر القانونية أو خضوعه لرؤسائه بهذا الخصوص”.

وفي هذا الإطار، شددت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، على “الحاجة ملحة للتنصيص بشكل واضح وصريح على تجريم الاعتداء المادي ضمن مقتضيات القانون الجنائي، حتى يتم تمييزه عن التصرفات أو الإجراءات الإدارية سواء كانت سليمة أو مشوبة بالشطط في استعمال السلطة”.

ويتضمن مقترح القانون، تنصيصا على التجريم الصريح لفعل الاعتداء المادي الذي يسلكه موظفو ومسؤولو مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، كما يتطرق على إثارة المسؤولية الشخصية للمسؤولين عن واقعة الاعتداء المادي على ممتلكات المواطنين، وهي الواقعة التي ترهق مالية الدولة وتورط الإدارة العمومية في كم هائل من المنازعات القضائية.

ومن شأن اعتماد هذا المقترح، بحسب المذكرة التقديمية، أن يؤدي لتحصين الحقوق العينية وضمان حرمة الملكية الخاصة وفق ما تنص عليه أحكام الدستور، كما سيمكن من تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير، ويجنب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن مقترح القانون المذكور، يسمح بتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، عبر إخضاع المسؤولين للإلزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، سواء كانوا مسؤولين عن إنجاز البرامج والمشاريع، أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمؤسسات والمقاولات العمومية، كل في مجال تدخله ومسؤولياته والسلطات الواقعة في مجال مهامه.

وجاء في المادة الأولى من مقترح القانون أنه “تغير وتتمم على الشكل التالي، أحكام الفصل 112 من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382( 2612 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي: الفصل 222: الجنايات المعاقب عليها في الفصلين 224 مكرر و225 تنتج عنها مسؤولية مدنية شخصية على عاتق مرتكبها”.

المادة الثانية، تنص على أنه “تتمم أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي على الشكل التالي: الفصل 222 مكرر: كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية، يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا او إجراء للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص، ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانون، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين”.

لكن إذا أثبت أنه تصرف بناء على أمر صادر من رؤسائه بشكل صريح، يضيف الفصل المذكور، فإنه “يتمتع بعذر معف من العقاب، وفي هذه الحالة تطبق العقوبة على الرئيس الذي أصدر الأمر وحده”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *