اقتصاد، سياسة

الحكومة تحدد لائحة القطاعات غير المتضررة من جائحة “كورونا” بالمغرب

صدر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية للمملكة رقم 6878، جملة من القرارات المتعلقة بتحديد لائحة القطاعات التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة بسبب كورونا، يتعلق الأمر بقطاع الصناعة والتجارة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري ثم قطاع الطاقة والمعادن.

وحسب المصدر ذاته، فـ”بناء على المرسوم رقم 2.20.331 الصادر في 24 أبريل 2020، بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي كورونا، لا سيما المادة 4 منه، واعتبارا لاستمرار بعض القطاعات الفرعية في ممارسة أنشطتها رغم حالة الطوارئ الصحية قصد تلبية الحاجات اليومية للمواطنين”.

وأشار إلى أنه، و”تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.331، تحدد كما هو ملحق بالقرار، قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالصناعة والتجارة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا”.

وفيما يلي لائحة القطاعات المتعلقة بالصناعة والتجارة:


أما القرار الثاني، رقم 1226.20 الصادر في 28 أبريل، فهو مشترك بين “وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والقاضي بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا”، وفيما يلي لائحة القطاعات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية المصنعة:

أما القرار الثالث رقم 1227.20 الصادر في 28 أبريل 2020، فيعود لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والقاضي بتحديد القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي كورونا”.

وتتمثل هذه القطاعات، “في قطاع الفلاحة ويشمل جميع أنشطة الإنتاج الفلاحي ذات الأصل النباتي، وجميع أنشطة تربية الماشية والإنتاج الحيواني وإنتاج العسل، وإنتاج البذور والأغراس”.

أما فيما يخص قطاع الصيد البحري، فيشمل “جميع أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وصناعة تحويل منتجات الصيد البحري بما فيها تلك المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الصيد البحري باستثناء معامل توضيب السمك الطازج”.

وبخصوص القرار الرابع رقم 1228.20 الصادر في 28 أبريل 2020، فيعود لوزير الطاقة والمعادين والبيئة، والقاضي بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالطاقة، والتي حددت، “في إنجاز أو استغلال أو توسيع قدرة أو تغيير منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.16 بتاريخ 11 فبراير 2010”.

ثم “صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بشراء الطاقة الكهربائية، واستيراد موارد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها وبيعها، ونقل مواد البترول السائلة أو غازات البترول المسيلة ووقود العاز الطبيعي ّ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *