وجهة نظر

الحماية القانونية للمستهلك خلال حالة الطوارئ الصحية

فرضت حالة الطواري، الصحية اعادة النظر في مجموعة من التدابير لمواكبة المتطلبات الملحة التي ظهرت خلال فترة فرض الحجر الصحي على المواطنين والإجراءات الصارمة لتقييد حركة التنقل بالمدن والقرى المغربية ، وكان لزاما أن نقف عند هذا الأمر وما مدى تأثيره على الضمانات القانونية الممنوحة للمستهلك في مواجهة المورد المهني الذي يستغل حالة الضعف التي يوجد عليها المستهلك و الاضرار لمصلحته.

كما هو معلوم فإن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك بالمغرب والنصوص المكملة له تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف الى حماية المستهلك من الشروط التعسفية للمورد المهني (المواد من 15الى 20) وتكريس حق المستهلك في الإعلام والاختيار .لكن اذا كانت هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية لهذا المستهلك خلال الاحوال الاعتيادية فهل بإمكانها أن تضمن نفس الحماية خلال هذه الفترة المتعلقة بحالة الطواري الصحية والاكراهات المصاحبة لها ؟؟

لعل من بين المحاور التي يمكن أن تعرف ظهور مجموعة من الممارسات غير المشروعة من طرف المهني المحترف يمكن أن ندكر مايلي :

• إدراج الشروط التعسفية التي تضر المستهلك
• الممارسات التجارية غير المشروعة والاشهار المضلل
• استغلال الضعف والجهل للمستهلك الدفعة للتعاقد
• عدم تطبيق الامهال القضائي خلال التوقف عن تسديد القروض البنكية.
• التجاوزات المسجلة في التعاقد عن بعد والاشهار الإلكتروني
• عدم احترام مقتضيات الحق في التراجع عن العقد.
• عدم التقيد.بإجال تسليم السلع والخدمات في الأحد المحدد.
• عدم تقديم الضمان التعاقدي الذي يعزز الضمان القانوني
• عدم التقيد بإلزامية كتابة بعض العقود ، وضرورة ترجمتها اللغة العربية.

إن من بين الممارسات التي تهدد حقوق المستهلك خلال فترة الطوارئ الصحية هي إضعاف قدرة المستهلك على الاختيار في ظل ندرة بعض المواد الاستهلاكية التي قد تضطر المستهلك الى الإقبال على اقتناء سلعة وخدمة لا تستجيب لرغبة المستهلك .لكن بحكم والاكراهات المتعلقة بالتوزيع فان دور أجهزة الرقابة الادارية التي أوكل إليها امر مراقبة الجودة والإيمان في إطار قانون زجر الغش في البضائع يبقى محوريا في تعزيز حماية المستهلك من الغش والزيادة في الإيمان.

وتبعا لذالك فإن تواجد العائلات المغربية في إطار الحجر الصحي في المنازل يحقق باستمرار ذروة كبرى يستهدفها المهني المحترف من خلال الإعلام بغرض تمرير الاشهار المكثف من اجل التأثير على توجه المستهلك نحو اختيار سلع أو خدمات معينة دون مراعاة خصوصية الحماية المقررة للاطفال القاصرين من الاشهار التلفزي ذي الصبغة التجارية.

ولاشك أن توقف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بفعل حالة الطوارئ الصحية ادى الى فقدان العديد من مناصب الشغل وبالتالي ظهور صعوبة لدى مجموعة من العمال الى عدم القدرة على دفع مستحقات القروض البنكية من اجل السكن أو الاستهلاك وبالتالي حرمانه من الاستفادة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك التي تخص الامهال القضائي .لذا وطبقا المرسوم المنظم لحالة الطواري الصحية بالمغرب عدد 1.20.290 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 خصوصا المادة السادسة فإن جميع الأجال يوقف سريانها الى حين انتهاء حالة الطواري ويجري سريانها في اليوم الموالي لإعلان نهاية حالة الطوارئ باستثناء اجال مدة الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي والطعن بالاستئناف في الأحكام الصادر في قضايا الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال. لذا فهذه المادة تعطي ضمان إضافي ضد المطالبات التي يقوم بها مؤسسات الاستحمام لاسترجاع أقساط القروض من الأشخاص الذي توقفوا عن الدفع لظروف اجتماعية منها فقدان الشغل.

ونظرا لأهمية الخدمات الطبية سواء في الاحوال العادية او في الوضعية الراهنة ماهي سبل توفير الحماية القانونية المستهلك الخدمات الطبية وشبه الطبية سواء تعلق الأمر بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة او تلك المقدمة من طرف المصحات الخصوصية حيث تظهر الأهمية البالغة لتفعيل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد19 ومدى ملاءمة الخدمات المقدمة للحالة الطبية للشخص.

وفي نفس الاطار يبقى هاجس حماية المستهلك أكثر إلحاحا في هذه الفترة خصوصا فيما يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويبرز الى الوجود الدور الرقابي الذي يجب ان تطلع به مكاتب حفظ السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تفعيل المراقبة الميدانية

الأنشطة المتعلقة بصنع تخزين وتوزيع المنتجات الغذائية والتحري حول اعمال الغش والتزوير الذي يطال البيانات المتعلقة ببعض السلع ومراقبة مطابقة معايير الصنع للمعايير الوطنية والدولية.

لذلك فحماية صحة المستهلك تتوقف أساسا على الوعي الاستهلاكي المكتسب من طرف المواطنين من خلال ممارسة حقهم في اللجوء الى المساطر القضية والإدارية المعمول بها ،او من خلال الأدوار الأساسية للمؤسسات الموكل إليها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بتنظيم الاستهلاك خصوصا منع كل الأنشطة التي تهدف الى احتكار السلع والخدمات من فاعلين معينين أو ممارسة شروط المنافسة الحرة والنزيهة ،ومن هذه العمليات ألحد من المضاربة في السلع والرفع من الثامنة.

الحماية القانونية للمستهلك خلال حالة الطوارئ الصحية:

فرضت حالة الطواري، الصحية اعادة النظر في مجموعة من التدابير لمواكبة المتطلبات الملحة التي ظهرت خلال فترة فرض الحجر الصحي على المواطنين والإجراءات الصارمة لتقييد حركة التنقل بالمدن والقرى المغربية وكان لزاما أن نقف عند هذا الأمر وما مدى تأثيره على الضمانات القانونية الممنوحة للمستهلك في مواجهة المورد المهني الذي يستغل حالة الضعف التي يوجد عليها المستهلك و الاضرار لمصلحته.

كما هو معلوم فإن القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك بالمغرب والنصوص المكملة له تضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف الى حماية المستهلك من الشروط التعسفية للمورد المهني (المواد من 15الى 20) وتكريس حق المستهلك في الإعلام والاختيار .لكن اذا كانت هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية لهذا المستهلك خلال الاحوال الاعتيادية فهل بإمكانها أن تضمن نفس الحماية خلال هذه الفترة المتعلقة بحالة الطواري الصحية والاكراهات المصاحبة لها ؟؟

لعل من بين المحاور التي يمكن أن تعرف ظهور مجموعة من الممارسات غير المشروعة من طرف المهني المحترف يمكن أن ندكر مايلي :

• إدراج الشروط التعسفية التي تضر المستهلك
• الممارسات التجارية غير المشروعة والاشهار المضلل
• استغلال الضعف والجهل للمستهلك الدفعة للتعاقد
• عدم تطبيق الامهال القضائي خلال التوقف عن تسديد القروض البنكية.
• التجاوزات المسجلة في التعاقد عن بعد والاشهار الإلكتروني
• عدم احترام مقتضيات الحق في التراجع عن العقد.
• عدم التقيد.باجال تسليم السلع والخدمات في الأحد المحدد.
• عدم تقديم الضمان التعاقدي الذي يعزز الضمان القانوني
• عدم التقيد.بالزامية كتابة بعض العقود وضرورة ترجمتها اللغة العربية.

أن من بين الممارسات التي تهدد حقوق المستهلك خلال فترة الطوارئ الصحية هي إضعاف قدرة المستهلك على الاختيار في ظل ندرة بعض المواد الاستهلاكية التي قد تضطر المستهلك الى الإقبال على اقتناء سلعة وخدمة لا تستجيب لرغبة المستهلك .لكن بحكم والاكراهات المتعلقة بالتوزيع فان دور أجهزة الرقابة الادارية التي أوكل إليها امر مراقبة الجودة والإيمان في إطار قانون زجر الغش في البضائع يبقى محوريا في تعزيز حماية المستهلك من الغش والزيادة في الإيمان. وتبعا لذالك فإن تواجد العائلات المغربية في إطار الحجر الصحي في المنازل يحقق باستمرار ذروة كبرى يستهدفها المهني المحترف من خلال الإعلام بغرض تمرير الاشهار المكثف من اجل التأثير على توجه المستهلك نحو اختيار سلع أو خدمات معينة دون مراعاة خصوصية الحماية المقررة للأطفال القاصرين من الاشهار التلفزي ذي الصبغة التجارية.

ولاشك أن توقف مجموعة من الأنشطة الاقتصادية بفعل حالة الطوارئ الصحية ادى الى فقدان العديد من مناصب الشغل وبالتالي ظهور صعوبة لدى مجموعة من العمال الى عدم القدرة على دفع مستحقات القروض البنكية من اجل السكن أو الاستهلاك وبالتالي حرمانه من الاستفادة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك التي تخص الامهال القضائي .لذا وطبقا المرسوم المنظم لحالة الطواري الصحية بالمغرب عدد 1.20.290 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 خصوصا المادة السادسة فإن جميع الأجال يوقف سريانها الى حين انتهاء حالة الطواري ويجري سريانها في اليوم الموالي لإعلان نهاية حالة الطوارئ باستثناء اجال مدة الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي والطعن بالاستئناف في الأحكام الصادر في قضايا الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال. لذا فهذه المادة تعطي ضمان إضافي ضد المطالبات التي يقوم بها مؤسسات الاستحمام لاسترجاع أقساط القروض من الأشخاص الذي توقفوا عن الدفع لظروف اجتماعية منها فقدان الشغل.

ونظرا لأهمية الخدمات الطبية سواء في الاحوال العادية او في الوضعية الراهنة ماهي سبل توفير الحماية القانونية المستهلك الخدمات الطبية وشبه الطبية سواء تعلق الأمر بالخدمات التي تقدمها المؤسسات العامة او تلك المقدمة من طرف المصحات الخصوصية حيث تظهر الأهمية البالغة لتفعيل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كوفيد19 ومدى ملاءمة الخدمات المقدمة للحالة الطبية للشخص .

وفي نفس الاطار يبقى هاجس حماية المستهلك أكثر إلحاحا في هذه الفترة خصوصا فيما يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ويبرز الى الوجود الدور الرقابي الذي يجب ان تطلع به مكاتب حفظ السلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تفعيل المراقبة الميدانية

الأنشطة المتعلقة بصنع تخزين وتوزيع المنتجات الغذائية والتحري حول اعمال الغش والتزوير الذي يطال البيانات المتعلقة ببعض السلع ومراقبة مطابقة معايير الصنع للمعايير الوطنية والدولية.

لذالك فحماية صحة المستهلك تتوقف أساسا على الوعي الاستهلاكي المكتسب من طرف المواطنين من خلال ممارسة حقهم في اللجوء الى المساطر القضية والإدارية المعمول بها ،او من خلال الأدوار الأساسية للمؤسسات الموكل إليها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة ذات الصلة بتنظيم الاستهلاك خصوصا منع كل الأنشطة التي تهدف الى احتكار السلع والخدمات من فاعلين معينين أو ممارسة شروط المنافسة الحرة والنزيهة ،ومن هذه العمليات ألحد من المضاربة في السلع والرفع من الثامنة.

* الدكتور فهمي بوشعيب :
• حاصل على الاجازة في القانون الخاص 2006
• شهادة الماستر في القانون المدني 2014
• شهادة الدكتوراه في القانون الخاص 2018

من اصداراته :
• ظاهرة الالتراس بالمغرب مقاربة قانونية واجتماعية2018
• مجموعات الالتراس نحو راديكالية العنف وتسييس مدرجات الملاعب 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • العمراوي زوهرة
    منذ 4 سنوات

    من يحمي المستهلك في ظل هده الظروف ببيع منتوجات متهالكة وعدم قبول استرجاعها والله حرام في الدين هاد النوع من المعاملات الماطن فين ارد راس