وجهة نظر

حق الولوج للمعلومة في المغرب: ضمانات التأصيل ومزالق التنزيل

“الولوج إلى المعلومة” “الوصول إلى المعلومة” “النفاذ إلى المعلومة”، تختلف المسميات التي تفيد اكتساب هذا الحق الكوني ، باختلاف الدول و المرجعيات ، لكنها تؤدي إلى غاية واحدة وهي حرية التمتع بحق من حقوق الانسان المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية . و يعتبر هذا الحق وجها ثانيا لحرية الإعلام والاتصال، كما يدخل في دائرة الحقوق ذات الطابع التضامني. ومن البديهي أن ترتبط حرية التعبير بهذا الحق، لأنهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للديموقراطية التشاركية وللشفافية ومكافحة الفساد، فلا يمكن أن تساهم المنابر الإعلامية بصفة عامة في تنوير الرأي العام على النحو المطلوب وفي كشف الفساد ومكافحته في غياب وسائل تمكنها من الوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة .وقد خطى المغرب على المستوى الاعتراف بهذا الحق و ممارسته خطوات مهمة . حيث أجاز الفصل 27 من الدستور المغربي للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لكنه استثنى من ذلك كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا المعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وبما أن هذا التوصيف الدستوري ، جعل من هذا الحق دعامة اساسية من دعائم ترسيخ و تعميق الديمقراطية، فإن القانون رقم 13-31 أتى ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور و متطلباته القانونية و المؤسساتية ، و تعبيرا واضحا عن إرادة سياسية تروم الاستجابة للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي و النوعي للإدارة و المجتمع. إلا أن التنزيل الدستوري لهذا التوجه مازال في بداياته. كما أن الإقرار بهذا الحق دستوريا لم يمنع المشرع من إدخال بعض الاستثناءات عليه و تقييده ببعض المقتضيات . و هنا يمكن الوقوف على بعض المؤشرات التي ربما تدل على ” تحفظ ” المشرع المغربي من فتح المجال واسعا أمام المواطن سواء كان مواطنا عاديا أو صحافيا أو حقوقيا ….، مما قد ينعكس سلبا على حرية التعبير بشكل أو بآخر . فهل يمكن المجازفة بفتح كل المعلومات التي في حوزة الإدارة ووضعها في متناول “المواطن” أم ليس من المقبول تقييد هذا الحق تحت أي وضع كان ؟ و ما هي أبرز القيود التي أوردها القانون المنظم رقم 13.31 على هذا الحق والتي قد تؤثر سلبا على حرية التعبير؟ و كيف يمكن تجويد مقتضيات هذا القانون الذي عرف تجاذبات وانقسامات ومناقشات مضنية قبل دخوله حيز التنفيذ؟

المحور الأول : تجليات تقييد الحق في الحصول على المعلومة من خلال القانون المنظم

إذا كان القانون المنظم الذي صدر بتاريخ 22 فبراير 2018 يضم في ثناياه 40 مادة موزعة على ثمانية أبواب، قد أكد في ديباجته على الأهمية البالغة التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات، مذكرا بمرجعيته الدستورية والدولية، وأهدافه الرئيسية ، قد تضمن العديد من الإيجابيات، فإننا نسجل وجود بعض الاشكالات التي يمكن أن تثيرها بعض المواد ، نوردها كما يلي:

– يلاحظ أن القانون رقم 31.13 الذي أعدته الحكومة وسع بالفعل المجالات المستثناة من “حق الحصول على المعلومات” لتصل إلى 13مجال تقريبا ومنها المجالات الخمس التي استثناها الدستور، أي أن مجال الاستثناءات التي أوردها القانون في بابه الخامس واسعة ولم تحدد المعلومات المستثناة بدقة، علما أن الفقرة الثانية من الفصل27 من الدستور قد اشترطت الدقة في تحديد القانون للمجالات المستثناة .

– إن معظم الاستثناءات التي تشمل جوانب قد تبدو فضفاضة في صياغتها أكثر من كونها دقيقة ، يمكن أن تصبح مطية لتنصل الإدارة من واجبها في تقديم المعلومات المطلوبة، فمثلا تأتي عبارة “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر” لـِتذكرنا بالعبارة الشهيرة ” كل ما من شأنه أن…”، فكلاهما مرتبط بحدث قد يقع وقد لا يقع والذي هو “إلحاق ضررمعين”، وهنا يطرح إشكال يرتبط بكيفية تقدير مدى إحداث الضرر من عدمه في حالة تم الكشف عن تلك المعلومات، لذلك فإن كل امتناع عن تقديم الإدارة لمعلومة مطلوبة يمكن تكييفه مع مقتضيات الفقرة “ب” من المادة 19 ، وبالتالي فالأمر سيكون خاضع لتقدير الجهة المعنية التي تتوفر على تلك المعلومات .

– إن تعبير”عدم توفر المعلومات المطلوبة” الذي ورد في منطوق المادة 6 من الباب الثاني، قد يشكل مخرجا رئيسيا لتبرير عدم تقديم المعلومات التي طلبها المواطن أو الشخص المعنوي من الإدارة، وبالتالي تملص الإدارة من واجبها؛ كما أن المادة 39 منعت إمكانية المتابعة القضائية والتأديبية للشخص المكلف، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخولة بموجب هذا القانون، وهنا عبارة “حسن نية” قد تكون كذلك ملاذا للتنصل من المسؤولية .

-حددت المادة13 آجال استجابة الشخص المكلف لطلب الحصول على معلومة في الحالة العادية 15يوم عمل قابلة للتمديد إلى 15يوم عمل أخرى، أي أن مدة البث في الطلب قد تصل إلى 30يوم عمل وهي مدة تبدو طويلة، أما في الحالة الاستعجالية فقد تصل إلى يومي عمل ، لكن قُرن الاستعجال وحصر بحماية شخص أو حريته فقط وكأن لا شيء غير ذلك يستدعي الاستعجال؛ كما لو أن الاستعجال لا يحتمل أوجها أخرى ،كما سيطرح هنا مشكل عبء الإثبات على المواطن في مدى اعتبار طلبه استعجاليا.

و من خلال مقتضيات المادتين17 و18 لا يمكن لطالب المعلومات الذي لم يرض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات أن يلجأ للقضاء مباشرة من أجل الطعن، بل لابد له من المرور عبر مسطرة طويلة، مما قد يجعله يستغني عن طلبه، ولم يحدد مشروع القانون آجال البث في الشكاية ، لذلك سيضطر طالب المعلومات للانتظار إلى حين صدور قرار ليكون بإمكانه التقدم للطعن أمام القضاء إن لم يُرضه هذا القرار وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ التوصل به حسب منطوق المادة28.

– حدد الباب السابع عقوبات انتهاك الحق في الحصول على المعلومة، لكن الغرامات التي تم سنها كجزاء للإخلال بالقانون من طرف “الشخص المكلف” تظل جد منخفضة من جهة ، ومن جهة ثانية، القانون لم يحدد أية جزاءات في حالة تماطل المكلف بتسليم المعلومات في الوقت المعقول وإن كان لم يتجاوز الحد الأقصى من الأجل ، ومن جهة ثالثة لم يخصص هذا القانون أي عقوبات ضد الهيئة التي يتبع لها الشخص المكلف أو ضد اللجنة الوطنية لإعمال الحق في الحصول على المعلومات في حالة إخلالهما بضمانات الحق في الحصول على المعلومات .

– ینص القانون في حالة عدم رضى طالب الحصول على معلومات ، على أنه یجوز لطالب الحصول على معلومات، في حالة عدم الرضا عن معالجة طلبه، تقدیم شكایة إلى رئیس الهيئة المعنیة. لكن القانون لا یشیر لأي سبب یمكن أن یبرر عدم الاستجابة للطلب، مما سیولد عددا مهما من الشكایات، سینتج عنه إثقال كاهل الشخص المكلف بالمعلومات أو اللجنة بعمل غیر ضروري. و قصد تفادي وضع من هذا القبیل كان على المادة 20 أن تحدد بشكل واضح الأسباب التي یمكن أن ینتج عنها عدم رضا طالب الحصول على معلومات .

-إذا كان من بين إيجابيات القانون31.13 تنصيصه، في المادة 21، على وجوب كشف الهيئات المعنية عن المعلومات المشمولة بالاستثناء المنصوص عليها في المادة 19 بعد انصرام مدة 15سنة من تاريخ انتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، فإن اشتراطه عدم نص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة يحيل على أن أجل الكشف عن بعض المعلومات قد يتجاوز 15 سنة وقد تطول المدة إلى أجل مسمى أو غير مسمى .

إذن هذه بعض الملاحظات التي من شانها ربما أن تفتح النقاش حول صياغة هذا القانون و اثارة انتباه المشرع إلى بعض أوجه تقييد حق الولوج للمعلومات ،هذ الحق الذي لابد وان ينخرط المغرب تدريجيا في تحصيينه و تبسيط إجراءاته ، و أكيد أن ذلك لن يتحقق دون تجويد القانون المنظم .
المحور الثاني : مقترحات لتجويد القانون المنظم

هنا نطرح مجموعة من الملاحظات ستسهم لا محالة في تطوير هذا القانون و إغنائه و هي كالتالي :

-ضرورة تعريف المفاهيم بالنسبة للمادة 2 بشكل دقيق و بانسجام مع أهداف هذا القانون، و ذلك من أجل إعمال ضمان الحصول على المعلومات ، و أن تدقق في الوضع القانوني للهيئات الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام، و ذلك كيفما كان شكل هذا التكليف (تدبير مفوض، امتياز، شراكة ببن القطاع العام والخاص )، عبر اعتبارها خاضعة لمجال تطبيق هذه المادة في حدود مهام المرفق العام الموكولة إليها و ضرورة إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، و تلك التي تنال تمويلا عمومیا بمقتضى القانون، ضمن مجال تطبيق هذه المادة. كما يجب أن یخول القانون للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات ، إمكانية توسيع نطاق الهيئات المعنیة بمجال تطبيق القانون الحالي.

-لا بد للمشرع أن ينتبه إلى نسقیة النص الدستوري، بخصوص المادتين 3 و 4 ، حيث يجب أن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمییز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب إعاقة، أو بسبب هوية صاحب الطلب. و یجب أن ينص صراحة على أنه من غیر المسموح به وضع قیود في وجه طالبي المعلومات بدعوى ضرورة تبربر طلبهم.

و بخصوص تكاليف الحصول على المعلومات ، ينبغي التذكير بأھمیة التنصيص على إمكانية الحصول على المعلومات مجانيا، و التأكيد على ضرورة أن یحدد نص القانون بوضوح ، حالات الاستفادة بالمجان و أصناف طالبي المعلومات المستفیدین من المجانیة. كما يمكن التنصيص على إمكانية إعفاء ذوي الدخل المحدود و الصحافیین و المنظمات غیر الحكومية من تكاليف نسخ المعلومات .

و فيما يتعلق بالاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي، بالاسترشاد بالفصلين 192 و 193من القانون الجنائي قصد ملاءمتها مع المعلومات التي یعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، و مع التقییدات المرتبطة بها . و في هذا السیاق ينبغي التنبيه إلى ضرورة الاسترشاد بالقانون النموذجي للدول الإفريقية ، قصد تعريف الاستثناءات المتعلقة بهذين الصنفین من المعلومات بدقة.

و بالنسبة للمعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجیة للمغرب ، ينبغي تعریف الاستثناءات المتعلقة بها و التنصيص على سریة بعض المعلومات اعتمادا على معاییر، لاسيما أن هذه السریة محمیة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. و هذا من شأنه أن يحد من سلطة الهيئات المعنیة بتحدید الاستثناءات. كما أن اعتماد هذه الملاحظات سيسهم في تحدید أبعاد السر المهني المنصوص عليه ضمن الفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تدقيق مجال تطبيق الفصل 446 من القانون الجنائي.

و على مستوى الإجراءات و العقوبات ، فإن توسيع الاستثناءات و تمديد الآجال و تمطيط بعض العبارات من شأنه أن يضيق على حق المواطن أو الصحفي أو الشخص المعنوي في الحصول على المعلومات في اتجاه معاكس لمكافحة الفساد، و قد يرسخ السرية و التكتم في وضع و تنفيذ بعض السياسات العامة على نحو مخالف لقواعد الانفتاح و الشفافية و المساءلة، مما يجعل حرية التعبير في هذه المجالات معيبة أمام عدم توفر المعلومة المطلوبة . ويكون أول متضرر من ذلك هو الدولة لأن التعتيم يفتح المجال لتداول الإشاعات. لذلك فإن توفر قانون يجعل من الحق في الحصول على المعلومات هو الأصل و يضيق من الاستثناءات التي تكون لها مبررات ضرورية توضع بدقة وفي أضيق الحدود الممكنة على نحو يراعي التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة .

و بخصوص إجراءات الحصول على المعلومات ، فمن الضروري تبسيط مسطرة طلب المعلومات و مضمون هذا الطلب، و التنصيص على جواز إبداع طلب المعلومات لدى الهيئة المعنیة أو إرساله بالبريد العادي أو الإلكتروني، و جواز تقدیمه من طرف الطالب نفسه أو ممثله القانوني.

و من أجل حمایة حقوق طالبي الحصول على المعلومات، و لاسيما في حالة تقديم شكاية لدى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات فيجب اعتبار عدم احترام الآجال المنصوص عليها للرد بمثابة رفض، و أن هذا التأخير يفسح المجال لتقدیم شكاية أمام اللجنة المذكورة، و عند الاقتضاء أمام القضاء الإداري. كما يجب أن تحدد تكالیف نسخ المعلومات موضوع الطلب وفق مبدأ المعقولیة و أن تظل في حدود دنیا ، و بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها وفق الشكل الذي یریدونه.

و الملاحظ فيما يتعلق بلجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات التي اسندت رئاستها إلى رئیس اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يراعي مبدأ المناصفة المدرج في الفصل 19 من الدستور ، كما لا یجب أن یكون أي من اعضاء اللجنة ممثلا لإحدى الهيئات الخاضعة لمجال تطبیق هذا القانون.

وبصدد الوضع القانوني لأعضاء اللجنة ، فينبغي الرجوع إلى الوضع القانوني لأعضاء اللجنة الوطنیة لحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.

و بخصوص الأحكام كان من الأجدر أن تضاف مادة جدیدة تتعلق بأولویة قانون الحق في الحصول على المعلومات بوصفه تشریعا عاما تم إنفاذه في مجال الحصول على المعلومات. و في نفس السیاق، فإن بعض القوانین الساریة المفعول تحتاج إلى الملاءمة مع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، و منها : القانون المتعلق بالأرشیف و قانون حمایة المستهلك و القانون الانتخابي و لاسیما تمویل الحملات الانتخابية للأحزاب السیاسیة ، و القانون 09- 08 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي.

خاتمة

بعد أن أعطينا صورة عامة لكيفية تعامل المشرع المغربي مع هذا الموضوع الحساس ، و تطرقنا لأهم الجوانب القانونية المحيطة بحق الوصول للمعلومة في المغرب، و أبرزنا مختلف نقاط قوة و ضعف هذا القانون ، وبعد أن طرحنا أهم الاقتراحات التي بإمكانها أن تسهم في تجويد هذا القانون ، والتي يمكن أن تقوي مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذا الحق و تقوي ضمانات حمايته و حماية كل الأطراف المتدخلة سواء التي تملك المعلومة أو التي تريد الحصول عليها ، من أجل ضمان التداول السليم للمعلومة و اقتسامها بين الادارة و رجل الاعلام و المواطن و المجتمع المدني على نحو هادف و دقيق و مضبوط ،فإننا نسجل أن المغرب يعتبر من الدول القلائل التي حاولت تنزيل الاطار الملائم لتقنين هذا الحق و تكييفه مع مجمل المواثيق الدولية المرتبطة بمجالات الحريات و الحقوق من خلال إصدار قانون خاص بهذا الحق ، يضاف إلى باقي القوانين المرتبطة بباقي الحقوق و الحريات ، إلا أن التنزيل السليم لكل الضمانات المرتبطة بهذ الحق و التخفيف المتدرج من حدة القيود و الاستثناءات الواردة عليه ، من شانه أن يعمق عنصر الثقة بين كل مكونات المجتمع المغربي و بين الدولة وذلك بغية تحقيق المصلحة الفضلى، و الالتحاق بمصاف الدول الرائدة في هذا المجال .

المراجع المعتمدة .

– الدستور المغربي .
-القانون النموذجي للدول الإفريقية حول الحق في الحصول على المعلومات الذي یحدد وسائل الحصول على المعلومات.
– ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
– خلاصات الندوة الدولية حول الحق في الوصول إلى المعلومات في 21 و 22 شتنبر 2012 .
– حفيظ اركيبي معيقات حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة –المركز المغربي للدراسات و الابحاث في حقوق الانسان و الاعلام – 23 نوفمبر 2013 .
-الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول صيغة مشروع قانون رقم 13-31 كما وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2016.
– نبيل خرشي – السياسة الاعلامية في المغرب ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، 2018 .
نبيل خرشي دكتور في الحقوق ومهتم بقضايا الاعلام و التربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *