مجتمع

طالبته بمستحقات حساب متوقف .. محكمة تنصف مواطنا ضد مؤسسة بنكية

انتصر حكم جديد للمحكمة الابتدائية بتيفلت لمواطن ضد مؤسسة بنكية، مكرسا حماية المستهلك في مواجهة البنك، الذي يعتبر الطرف القوي في العلاقة التعاقدية.

وشدد الحكم القضائي المبدئي على عدم جواز مطالبة الأبناك للزبائن بأداء مستحقات حساب تجاوزت حركته السلبية مدة سنة، بالرغم من عدم إقفاله لهذا الحساب.

ويعود الحكم القضائي الذي يتوفر موقع “العمق” الإلكتروني على نسخة منه، إلى السنة الماضية (2019)، حين تقدم بنك بشكاية ضد زبون لديه، يبرز فيها أنه دائن للبنك بمبلغ مالي كبير، بمقتضى كشوفات حسابية، وأنه وجه له إنذارا بالأداء بالإضافة إلى الفوائد القانونية والاتفاقية بنسبة 11,25 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء.

الإنذار تضمن أيضا ضرورة أداء فوائد التأخير بنسبة 4 في المائة، من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء، مع تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم.

واستندت المحكمة في الحكم الذي أصدرته على المادة 503 من مدونة التجارة التي تنص على أنه :”…غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.

وشددت على أنه في هذه الحالة يجب على البنك قبل قفل الحساب، إشعار الزبون بذلك بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد ألى به لوكالته البنكية، وإذا لم يبادر الزبون داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإشعار بالتعبير عن نيته في الاحتفاظ بالحساب، يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل.

وأبرزت المحكمة في تعليلها، على أنه بالاطلاع على الكشوفات الحسابية، ثبت لها أن حساب المدعى عليه لم يسجل أية حركة دائنة لمدة تفوق السنة، وأن البضائع المطالب بها ناتجة عن حركة سلبية للحساب لمدة تتجاوز السنة، مما يوجب على الطرف المدعي أن يقوم بإقفال الحساب، وإشعار المدعى عليه، ثم بعد ذلكتصفيته داخل فترة زمنية وانتهائها يتحدد الرصيد النهائي بقوة القانون.

وأضافت المحكمة في قرارها أن عدم قيام البنك المدعي بالإجراءات القانونية التي أوجبتها مدونة التجارة، يجعل دعواه غير مسموعة، ويتعين التصريح بعدم قبولها، مما استوجب رفض قبول الدعوى وتحميل المدعي الصائر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *