مجتمع

خبراء ينتقدون اصطلاحات في قانون “مخالفات التعمير”

دعا خبراء مشاركون في الندوة الدراسة التي نظمتها مقاطعة المنارة بمراكش، حول القراءة في قانون 12-66، على أن هذا القانون تحدث عن مصطلح مخالفات في قضايات متعلقة بجرائم من تفوق درجتها درجة “المخالفة” داعين إلى تصحيح الوضع وعدم ترك ثغرة في النص القانوني المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأكد أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش محمد المالكي، على أن القانون المذكور تضمن عقوبات زجرية تجاوزت قيمتها المادية في الغرامات 1200 درهم، والحبسية تجاوزت 6 أشهر، والتي نص القانون الجنائي على أنها العقوبات الأقسى التي تهم قضايا المخالفات.

وأضاف الخبير القانوني في حديثه ضمن الندوة التي احتضنها مقر المجلس الجماعي، أن الغالب الأعم في العقوبات التي نص عليها القانون المذكور تدخل ضمن الجنح وليس المخالفات، وبعضها يصل لدرجة الجنايات، مما يحتم على المشرع أن يصحح المصطلح في نص القانون 12-66.

وشدد على أن مصطلح “مخالفات” يترك لدى المواطن حالة نفسية تقلل من خطورة الجرائم المنصوص عليها في القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مخالفات في مجال التعمير والبناء، وهو الأمر ذاته الذي ذهب إليه أستاذ القانون بالكلية ذاتها عبد الكريم الطالب في الندوة نفسها.

وشدد الطالب على أنه يوجد تناقض كبير في القانون المذكور فيما يخص المخالفات والجرائم، مضيفا أن مصطلح “المخالفات” الذي استعمل في القانون يطرح مشكلا في قضية تقادم القضايا، كما اعتبر أن القانون لم يتجاوز الزجر ولم يتطرق لقضايا أخرى متعلقة بالتعمير باستثناء بعض الإشارات التقنية في قضايا الرخص.

وأضاف الطالب على أن مشكل قانون التعمير يتمركز في كون أن قضايا الرخص تتوقف كلها على إصدار قوانين تنظيمية، وهو ما سيشكل حائلا دون الإسراع في العمل بالقانون وتحقيق غاياته.

وأردف “قانون التعمير مثله مثل أراضي الجموع يتوقف في تسييره على الدوريات وهو ما لا قيمة له قانونيا، لأنها تقوم بها الجهة المعنية دون مراقبة، وتدخل ضمن إطار التعليمات المكتوبة المراعية للمصلحة داخل الإدارة”، على حد وصفه.