مجتمع

محكمة بميدلت تبطل محضرا للشرطة انتصارا لـ “حق الصمت”

أصدرت المحكمة الابتدائية بميدلت، حكما قضائيا يقضي ببطلان محضر الاستماع إلى متهمين من طرف الشرطة في ملف جنحي تلبسي لعدم إشارته لإشعارهما بحقهما في التزام الصمت.

واستجابت المحكمة، لدفاع المتهمين ببطلان محضر الاستماع إلى موكليه من طرف الشرطة التي أغفلت إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، وهو ما استندت عليه المحكمة للنطق بحكمها ببطلان محضر الاستماع الذي أعدته الشرطة.

وأشار دفاع المتهمين لتوضيح بطلان محضر الشرطة، إلى أن هذه الأخيرة “قامت بخرق المادة 23 من الدستور والتي تنص على أنه يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في التزام الصمت، ويحق له الاستفادة في أقرب وقت ممكن من مساعدة قانونية ومن إمكانية الاتصال بأقربائه طبقا للقانون”.

وأَكد محامي المتهمين، أنه في “الفقرة الثانية من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية يتعين على ضباط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضعه في الحراسة النظرية فورا وبكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله وبحقوقه ومن بينها حقه في الصمت”.

وتبين للمحكمة بعد “اطلاعها على محاضر الاستماع للمتهمين لها صحة ما أكده دفاعهما من كون الضابط محرر المحضر تقاعس فعلا عن اخبار المتهمين بالحقوق المكفولة لهما بمقتضى المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، بحيث أن ضابط الشرطة قام بإلقاء القبض على المتهمين، واستمع للمتهم الأول بمخفر الشرطة على الساعة السادسة مساء، واستمع للمتهمة الثانية بنفس المكان على الساعة السابعة والربع مساء، وفي نفس اليوم اتصل بوكيل الملك الذي أعطى تعليماته بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية”.

واستندت المحكمة كذلك، في التصريح ببطلان محضر الاستماع للمتهمين، إلى المادة 212 من القانون المغربي والذي “رتب آثار البطلان على عدم إشعار قاضي التحقيق للمتهم بحقه في عدم الإدلاء بأي تصريح وفي تعيين محام؛ وأنه من باب أولى أن يتم ترتيب نفس الأثر على عدم إشعار ضابط الشرطة للمتهم المقبوض عليه بحقه في التزام الصمت، فضلا عن كون المادتين 211 و385 من قانون المسطرة الجنائية رتبتا آثار البطلان على عدم احترام المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع”.