مجتمع

“قنبول” عاشوراء .. رعب في الأحياء وجمعية تحذر و5 سنوات سجنا تنتظر مروجيه

المفرقعات

مع اقتراب حلول يوم عاشوراء تتحول أحياء وساحات كثيرة بالعديد من المدن المغربية إلى ساحة حرب نتيجة لانتشار الألعاب النارية والمفرقعات أو ما يسمى بـ”القنبول”، والتي يتراشق بها الأطفال والمراهقون، مما يخلق نوعا من الرعب والهلع في صفوف العائلات ويتسبب أحيانا في سقوط ضحايا وإصابة البعض بعاهات مستديمة خاصة الإصابات على مستوى العينين وكذلك الحروق من مختلف الدرجات.

ويعمد عدد من الشباب والأطفال إلى التراشق بالمفرقعات والألعاب النارية التي يحصلون عليها بطرق غير قانوينة، خلال الأيام التي تسبق الاحتفال بيوم عاشوراء الذي يصادف 10 محرم من كل سنة، وأيضا إشعال النيران في إطارات السيارات أو ما يسمى بـ”الشعالة”، ورش المارة بالبيض والماء القاطع أو ماء جافيل.

وفي هذا الإطار، قال المنتدى المغربي للمستهلك، في بيان له، إن المغرب يشهد عدة ممارسة مصاحبة لـ”الاحتفال بعاشوراء”، مشكوك في سلامتها وشرعيتها، مما يشكل خطورة كبيرة على المواطنين إجمالا /المستهلكين/ مثل : “إشعال النار” ورش المارة بالماء / والذي قد يكون أحيانا ممزوجا بالماء القاطع أو بجافيل/ سواء تم ذلك بين الأقران أنفسهم.

وسجل المنتدى انتشار ظاهرةة الاعتداء على الناس في الطرق والممرات والشوارع وأمام أبواب المدارس خلال هذا الاحتفال، مضيفا أنه “لم يعد الأمر يختصر على الماء فقط، ولكن أيضا أضيف إليه الرشق بالبيض وبعض السوائل الملونة الأخرى مجهولة المصدر، وهذه ممارسات نشجبها بشدة في المنتدى المغربي للمستهلك، ولذلك فإننا ندعو مرة أخرى”.


ودعا المنتدى السلطات العمومية إلى منع استخدام الألعاب المجهولة المصدر بالنسبة للأطفال، و خاصة تلك التي قد يشكل استعمالها خطورة عليهم وعلى الغير، ومنع استخدام المفرقعات وسن عقوبات زجرية إدارية وفورية على البائع والمشترى معا، نظرا للخطورة التي يمثلها استعمال هذه المفرقعات: عاهات مستديمة، إصابات مختلفة جراء استعمال الألعاب النارية.

كما دعا المنتدى المغربي للمستهلك إلى حظر رش الماء على المارة أو التراشق به لما في ذلك من ضرر جسمي / التدافع / ونفسي على المارة، ومنع التراشق أو إلقاء البيض على المارة والمواطنين بشكل عام.

وعلاقة بالموضوع، فقد دخل قانون تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، رسميا حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية، شهر يوليوز 2018، حيث نص على عقوبات ثقيلة في حق كل من يحوزها أو يصنعها أو يروجها بطريقة غير قانونية.

وينص القانون المرقم بـ 22.16 على المعاقبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو إحداهما، كل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذلك كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعتها، مع مصادرة هذه الموادها وإتلافها وفق ما سينص عليه قانون تنظيمي.

كما ينص القانون المذكور على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه”، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *